للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه: "فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع" (١) وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه، الثاني: أنه قال: "إذا بلغ ثمن المِجَنِّ" (٢) وفي "الصحيح" أن ثمن المجن


= ورواه الدارمي (٢/ ١٧٤ - ١٧٥)، والنسائي في "الصغرى" (٨/ ٨٨)، وفي "الكبرى" (٧٤٥٨) من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن أبي ميمون عن رافع.
قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه.
ورواه النسائي (٨/ ٨٦ - ٨٧)، وفي "الكبرى" (٧٤٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٤٢٧٧) من طريق الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع.
وهذه رواية مخالفة لجميع الروايات.
وعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة المقبولة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه (٢٥٩٤) يرويه سَعْد بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، عن أخيه عبد اللَّه بن سعيد وهو ضعيف جدًا.
و"الكثر: جمار النخل، وقيل: طلعها" (ط)، ونحوه في (و).
(١) أخرجه الحميدي (٥٩٧)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢٢٤) في "مسنديهما"، وأبو داود (١٧٠٨، ١٧١٠ - ١٧١٣، ٤٣٩٠)، والنسائي (٥/ ٤٤ و ٨/ ٨٤، ٨٥)، والترمذي (١٢٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والدارقطني (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٨/ ٢٧٨) في "سننهم"، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٧)، وابن خزيمة في "الصحيح" (٢٣٢٧، ٢٣٢٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٨١) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، بألفاظ مطولة ومختصرة، ولفظ النسائي: "من سرق منه -أي الثمر المعلق- شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"، وإسناده حسن، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
ويشهد له مرسل عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريس جبل، فإذا آواه الجَرِينُ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المِجَنّ".
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣١)، وعنه الشافعي في "المسند" (٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٣)، وانظر: "التمهيد" (١٩/ ٢١٠)، "نيل الأوطار" (٧/ ٣٠٠)، "الإرواء" (٨/ ٦٩ - ٧٢ رقم ٢٤١٣).
وكتب (و): "الجرين؛ موضع تجفيف التمر".
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٢، ٦٧٩٣، ٦٧٩٤) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، ومسلم (١٦٨٤) في (الحدود): باب حد السرقة ونصابها، عن عائشة قالت: لم تقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أدنى من ثمن المجن: تُرس أو حَجَفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن "وكتب (و): المجن: المترس، لأنه يواري صاحبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>