(٢) في المطبوع: "ثمرًا". (٣) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢١١، ٢١٢) حيث بين هناك المؤلف -رحمه اللَّه- بعض شروط القطع. (٤) روى البيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ٢٠٠) من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم. ثم قال: هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم وذلك منقطع. أقول: أما الموصول ففيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو ضعيف، وأما المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٧) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم دينارًا. ورواه أيضًا (٥/ ٢٢٦) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا في المطبوع، وأظنها "عن") ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة دراهم أما عبد الرزاق فرواه (١٤٩٠٧) عن معمر عن عمرو بن دينار به. إلا أنه قال: يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر: "معرفة السنن والآثار" (٩/ ٨٩)، و"مختصر الخلافيات" (٣/ ٤٧١)، و"الإرواء" (٦/ ١٤)، وتعليقي على "الإشراف" (٣/ ٢٧٣) للقاضي عبد الوهاب. (٥) هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قلَّ بحسابه. انظر: "مختصر الطحاوي" (١٤١)، و"المبسوط" (١١/ ١١)، و"تحفة الفقهاء" (٣/ ٦١٣)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٥١ رقم ٢٠٤٩)، و"شرح العيني على الكنز" (١/ ٢٦٨)، و"بدائع الصنائع" (٦/ ٥٣)، و"مجمع الضمانات" (٢١٠)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٨٨). وهذا قضاء ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٠٨ رقم ١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٦)، وأبو يوسف في "الأثار" (رقم ٧٦١، ٧٦٢). =