للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن منع منه (١)، وتقليد من قال: تعتدُّ المُتوفى عنها بأقصى الأجلين (٢) ومن قال: بوضع الحمل (٣)، وتقليد من قال: يحرم على المُحرم استدامة الطيب (٤)، وتقليد من أباحه (٥)، وتقليد من جَوَّز بيع الدِّرهم بالدرهمين (٦)، وتقليد من


= ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا بردًا، وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه.
قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة.
وهذا إسناد صحيح، موقوف على أبي طلحة، وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة.
ورواه أبو يعلى (١٤٢٤) و (٣٩٩٩)، والبزار (١٠٢١) والطحاوي في "المشكل" (١٨٦٤) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعًا بجواز أكل البرد للصائم!! قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧١ - ١٧٢): "رواه أبو يعلى، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: علي بن زيد ضعيف، ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!!
(١) ذكرت قول البزار من قبل: "ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة".
(٢) ممن قال: "تعتد أبعد الأجلين" ابن عباس: رواه البخاري (٤٩٠٩) في "التفسير" باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ومسلم (١٤٨٥) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
(٣) منهم ابن مسعود: رواه البخاري (٤٩١٠) في (التفسير): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. . .}.
(٤) ورد النهي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٩)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥)، عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه.
ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦) من طريق أيوب عن نافع به وإسناده صحيح.
وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم (١١٩٢) في (الحج).
(٥) ورد الإذن عن جمع من الصحابة:
منهم: الحسين بن علي بن أبي طالب، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤) وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف.
ومنهم: سعد بن أبي وقاص، رواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٤) من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها قالت: طيبت أبي. . . وسنده صحيح.
ومنهم عبد اللَّه بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥، ٢٨٦)، بإسنادين، وكلاهما صحيح.
ومنهم ابن عباس: رواه الشافعي (١/ ٣٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥)، وإسناده لا بأس به.
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٥/ ٣٥) وإسناده جيّد كذلك.
ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شية (٣/ ٢٨٥).
(٦) وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربًا إلا في النسيئة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>