قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة. وهذا إسناد صحيح، موقوف على أبي طلحة، وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة. ورواه أبو يعلى (١٤٢٤) و (٣٩٩٩)، والبزار (١٠٢١) والطحاوي في "المشكل" (١٨٦٤) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعًا بجواز أكل البرد للصائم!! قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧١ - ١٧٢): "رواه أبو يعلى، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح". قلت: علي بن زيد ضعيف، ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!! (١) ذكرت قول البزار من قبل: "ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة". (٢) ممن قال: "تعتد أبعد الأجلين" ابن عباس: رواه البخاري (٤٩٠٩) في "التفسير" باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ومسلم (١٤٨٥) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. (٣) منهم ابن مسعود: رواه البخاري (٤٩١٠) في (التفسير): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. . .}. (٤) ورد النهي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٩)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥)، عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه. ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦) من طريق أيوب عن نافع به وإسناده صحيح. وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم (١١٩٢) في (الحج). (٥) ورد الإذن عن جمع من الصحابة: منهم: الحسين بن علي بن أبي طالب، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤) وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف. ومنهم: سعد بن أبي وقاص، رواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٤) من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها قالت: طيبت أبي. . . وسنده صحيح. ومنهم عبد اللَّه بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥، ٢٨٦)، بإسنادين، وكلاهما صحيح. ومنهم ابن عباس: رواه الشافعي (١/ ٣٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥)، وإسناده لا بأس به. وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٥/ ٣٥) وإسناده جيّد كذلك. ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شية (٣/ ٢٨٥). (٦) وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربًا إلا في النسيئة. =