ورواه عبد الرزاق (١١٣٤٢)، والبيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق ابن سيرين عن علقمة عنه، وإسناده صحيح كذلك. وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (٧/ ٣٣٤ و ٣٣٥) عنه بإسنادين، ورواه عبد الرزاق (١١٣٤١) من طريق آخر عن علي وعن عثمان، وهو منقطع. (١) منهم: علي بن أبي طالب: رواه مسلم في "صحيحه" (١٢٢٣) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عُثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها. ومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في "صحيحه" (١٢١٧) في المتعة بالحج والعمرة، و (١٤٠٥ بعد ١٧) في (النكاح): باب نكاح المتعة، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. (٢) منهم: عثمان؛ كما هو في "صحيح مسلم" (١٢٢٣). وابن الزبير؛ كما هو في "صحيح مسلم" (١٢١٤). وعمر بن الخطاب: رواه البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و (١٧٩٥) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و (٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من حديث أبي موسى الأشعري. ورواه مسلم (١٢١٧) و (١٤٠٥ بعد ١٧) من حديث ابن عباس. ووقع في (ق): "ومن منعه". (٣) ورد عن ابن عباس، رواه البخاري (٥٥٢٩) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، من طريق عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن حمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس. وقد روى البخاري (٤٢٢٧) في (المغازي) عنه -رضي اللَّه عنه-، قال: لا أدري أنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حَرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. قال النووي رحمه اللَّه: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس. (٤) اتفق الصحابة على تحريمها، وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانظر ما قبله. (٥) ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك (١/ ٤٢ - رواية يحيى و ١/ ٤٧ رقم ١٢ - رواية أبي مصعب)، وعبد الرزاق (٤١٤) و (٤١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٩ - ١٩٠)، وابن =