للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقليد من أوجب فسْخ الحج إلى العمرة (١) وَمَنْ مَنَعَ منه (٢)، وتقليد من أباح لحوم الحُمُر الأهلية (٣) ومن منع منها (٤)، وتقليد من رأى النّقض بمس الذَّكَر (٥) ومن


= وابن مسعود: رواه عبد الرزاق (١١٣٤٣)، من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه وإسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٣٤٢)، والبيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق ابن سيرين عن علقمة عنه، وإسناده صحيح كذلك.
وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (٧/ ٣٣٤ و ٣٣٥) عنه بإسنادين، ورواه عبد الرزاق (١١٣٤١) من طريق آخر عن علي وعن عثمان، وهو منقطع.
(١) منهم: علي بن أبي طالب: رواه مسلم في "صحيحه" (١٢٢٣) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عُثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها.
ومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في "صحيحه" (١٢١٧) في المتعة بالحج والعمرة، و (١٤٠٥ بعد ١٧) في (النكاح): باب نكاح المتعة، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.
(٢) منهم: عثمان؛ كما هو في "صحيح مسلم" (١٢٢٣).
وابن الزبير؛ كما هو في "صحيح مسلم" (١٢١٤).
وعمر بن الخطاب: رواه البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و (١٧٩٥) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و (٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من حديث أبي موسى الأشعري.
ورواه مسلم (١٢١٧) و (١٤٠٥ بعد ١٧) من حديث ابن عباس.
ووقع في (ق): "ومن منعه".
(٣) ورد عن ابن عباس، رواه البخاري (٥٥٢٩) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، من طريق عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن حمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس.
وقد روى البخاري (٤٢٢٧) في (المغازي) عنه -رضي اللَّه عنه-، قال: لا أدري أنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حَرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
قال النووي رحمه اللَّه: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس.
(٤) اتفق الصحابة على تحريمها، وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانظر ما قبله.
(٥) ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك (١/ ٤٢ - رواية يحيى و ١/ ٤٧ رقم ١٢ - رواية أبي مصعب)، وعبد الرزاق (٤١٤) و (٤١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٩ - ١٩٠)، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>