وابن المسيب لم يدرك عمر، كان صغيرًا لم يبلغ الحلم في أيامه. وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات تكلمنا عليه مرارًا. وقوله: "في دية الأصابع عشر". ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، رواه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، وأحمد (٢/ ٢٠٧)، وإسناده جيد، وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، وانظر: "الزاد" (٣/ ٢٠٤)، و"أحكام الجناية" للشيخ بكر أبو زيد (٢٩٦ - ٢٩٧). (١) رواه البخاري (٢٠٦٢) في (البيوع): باب الخروج في التجارة، و (٧٣٥٣) في (الاعتصام): باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهرة، ومسلم (٢١٥٣) (٣٦) في (الآداب): باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. ورواه مسلم (٢١٥٤) من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن كعب. ورواه البخاري (٦٢٤٥) في (الأدب): باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) مضى تخريجه. وانظر: "الرسالة" للشافعي (ص ٤٢٦ - ٤٢٧). (٣) "الإملاص: هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة" (و). (٤) رواه البخاري (٦٩٠٥ - ٦٩٠٨) (في الديات): باب جنين المرأة، و (٧٣١٧ و ٧٣١٨) في (الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه، من حديث المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة. ورواه مسلم (١٦٨٩) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث المسور بن مخرمة. والحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه. فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. وقال في رواية مسلم: عن المسور، وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. (٥) رواه البخاري (٣١٥٦) و (٣١٥٧) في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وانظر: "الرسالة" (ص ٤٣٠ - ٤٣١) للشافعي.