وروى ابن أبي شيبة -كما في "الفتح" (٣/ ٥٨٧) - من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان يقول: "يكون آخر عهدها بالبيت". وأما السنة الواردة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك: فقد أخرج البخاري (١٧٥٧، ٤٤٠١) ومسلم (١٢١١) عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيّ بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحابستنا هي؟ " قال: فقلت: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلْتَنْفِر". وروى البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس، كما سيأتي عند المصنف (٣/ ٤٤). ورجوع عمر سوف يأتي في (ص ٣٩)، وهناك تخريجه، وقارن لزامًا بـ: "فتح الباري" (٣/ ٥٨٧). ووجدت ابنه عبد اللَّه كان يقول به ثم رجع عنه، روى ذلك البخاري (٣٣٠) و (١٧٦١). ووقع في المطبوع: "فرجع عن قوله". (٢) مضى تخريجه قريبًا. (٣) رواه البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- و (١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و (١٧٩٥) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و (٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب نسخ التحلل في الإحرام، والأمر بالتمام من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه قول عمر. ورواه مسلم (١٢١٧) و (١٤٠٥) (١٧) من حديث ابن عباس، وفيه نهي عمر عن المتعة. وقد روى مسلم في "صحيحه" (١٢٢٢) سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤُوسهم.