للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى بلغه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذلك فرَجعَ إلى قوله (١)، وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها (٢)، وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها فترك قوله وأمر بها (٣)، وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره


(١) رواه ابن المنذر؛ كما في "الفتح" (٣/ ٥٨٧) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر، وتطوف بالبيت.
وروى ابن أبي شيبة -كما في "الفتح" (٣/ ٥٨٧) - من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان يقول: "يكون آخر عهدها بالبيت".
وأما السنة الواردة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك: فقد أخرج البخاري (١٧٥٧، ٤٤٠١) ومسلم (١٢١١) عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيّ بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحابستنا هي؟ " قال: فقلت: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلْتَنْفِر".
وروى البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس، كما سيأتي عند المصنف (٣/ ٤٤).
ورجوع عمر سوف يأتي في (ص ٣٩)، وهناك تخريجه، وقارن لزامًا بـ: "فتح الباري" (٣/ ٥٨٧).
ووجدت ابنه عبد اللَّه كان يقول به ثم رجع عنه، روى ذلك البخاري (٣٣٠) و (١٧٦١).
ووقع في المطبوع: "فرجع عن قوله".
(٢) مضى تخريجه قريبًا.
(٣) رواه البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- و (١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و (١٧٩٥) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و (٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب نسخ التحلل في الإحرام، والأمر بالتمام من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه قول عمر.
ورواه مسلم (١٢١٧) و (١٤٠٥) (١٧) من حديث ابن عباس، وفيه نهي عمر عن المتعة.
وقد روى مسلم في "صحيحه" (١٢٢٢) سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤُوسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>