للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أحد دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة اللَّه بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يُسمَّى (١). وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة، فقال: يَرفُع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يَفعل ذلك في السجود.

قلت له: فما الحجة في ذلك؟

فقال: أنبأنا ابن عُيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل قولنا (٢).

قال الربيع: فقلت له: فإنا نقول: يَرفعُ في الابتداء ثم لا يعود.

قال الشافعي: أنا مالك، عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك (٣)، قال الشافعي:


= (معقل بن سنان)، والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال: سمعت أبا عبد اللَّه محمد بن يعقوب الحافظ قال: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به.
وقال البيهقي: وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه، لصحة إسناده.
وقال النووي في "روضة الطالبين" (٧/ ٢٨٢): الحديث صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده.
ونقل الترمذي في "الجامع" (كتاب النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها قبل أن يفرض لها (٣/ ٤٥١) رجوع الشافعي إليه، فقال: "وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول، وقال بحديث بَرْوَع بنت واشق".
وقد جاء الحديث من روايتها هي -كما قال الحافظ في "الإصابة"، أخرجه ابن أبي عاصم- وليس هو في المطبوع من "الآحاد والمثاني" -من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنها فذكرته، والمثنى ضعيف.
(١) "الأم": كتاب الصداق: باب التفويض: (٥/ ٦١)، وعنه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) هو في "مسنده" (١/ ٧٢ - ترتيب السندي)، ورواه البخاري (٧٣٥) في (الأذان): باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و (٧٣٦) باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، و (٧٣٨) باب إلى أين يرفع، ومسلم (٣٩٠) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٧)، ومن طريقه الشافعي (١/ ٧٢ - ٧٣)، وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>