وقال البيهقي: وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه، لصحة إسناده. وقال النووي في "روضة الطالبين" (٧/ ٢٨٢): الحديث صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده. ونقل الترمذي في "الجامع" (كتاب النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها قبل أن يفرض لها (٣/ ٤٥١) رجوع الشافعي إليه، فقال: "وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول، وقال بحديث بَرْوَع بنت واشق". وقد جاء الحديث من روايتها هي -كما قال الحافظ في "الإصابة"، أخرجه ابن أبي عاصم- وليس هو في المطبوع من "الآحاد والمثاني" -من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنها فذكرته، والمثنى ضعيف. (١) "الأم": كتاب الصداق: باب التفويض: (٥/ ٦١)، وعنه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩). (٢) هو في "مسنده" (١/ ٧٢ - ترتيب السندي)، ورواه البخاري (٧٣٥) في (الأذان): باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و (٧٣٦) باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، و (٧٣٨) باب إلى أين يرفع، ومسلم (٣٩٠) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. (٣) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٧)، ومن طريقه الشافعي (١/ ٧٢ - ٧٣)، وأبو داود =