للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة إذا أعتقت تحت زوجها (١)، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة (٢)، ولا حديث وجوب الكفارة على مَنْ جامع في نهار رمضان (٣)، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها (٤) مع زيادتها على ما في القرآن من العدة، فهلَّا قلتم: إنها نَسْخٌ للقرآن وهو لا يُنسخ بالسنة، وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلفٍ فيه؟ وكيف زدتم على كتاب اللَّه فجوزتم الوضوء بنبيذ التَّمر بخبرٍ ضعيف؟ (٥) وكيف زدتم على كتاب اللَّه فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبتَّة (٦) وهو زيادة محضة على القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث: "لا يرث المسلمُ الكافِرَ ولا الكافر المسلم" (٧)


(١) هو في حديث بريدة: رواه البخاري (٤٥٦) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأطرافه كثيرة جدًا تنظر هناك، ومسلم (١٥٠٤ بعد ٩) و (١٠)، و (١١) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.
(٢) رواه البخاري في "صحيحه" (٣٠٤) في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم، و (١٩٥١) في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ".
ورواه مسلم (٣٣٥) في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(٣) رواه البخاري (١٩٣٦) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان، وأطرافه كثيرة تنظر هناك، ومسلم (١١١١) في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة.
(٤) منها حديث أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه البخاري (١٢٨٠ و ١٢٨١) في (الجنائز): باب إحداد المرأة على غير زوجها، و (٥٣٣٤) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و (٥٣٣٩) باب الكحل للحادة، و (٥٣٤٥) باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .}، ومسلم (١٤٨٦) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.
وحديث أم سلمة: رواه البخاري (٥٣٣٦ و ٥٣٣٨ و ٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٨).
وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (١٢٨٢ و ٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٧).
وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم (١٤٩٠)، واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وحديث أم عطية: رواه البخاري (١٢٧٨ و ١٢٧٩ و ٥٣٤٠ و ٥٣٤٣)، ومسلم (٢/ ١١٢٧) في (الطلاق).
(٥) مضى تخريجه.
وانظر تضعيف المؤلف -رحمه اللَّه- لهذا الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٨).
(٦) سيأتي تخريجه.
(٧) أخرجه البخارى في "الصحيح" (كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر (١٢/ ٥٠/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>