للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو زائد على القرآن، وأخذوا كلهم بحديث توريثه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنت الابن السدس مع البنت (١) وهو زائد على ما في القرآن (٢)، وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة (٣)، وهو زائد على ما في كتاب اللَّه، وأخذوا بحديث: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُه" (٤) وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم، وأخذوا كلهم بقضائه -صلى اللَّه عليه وسلم- الزائد على ما في القرآن من أنّ أَعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العِلَّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (٥)، ولو تتبعنا هذا لطال


= رقم ٦٧٦٤)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الفرائض): باب منه (٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٤)، أبو داود في "السنن" (كتاب الفرائض): باب هل يرث المسلم الكافر (٣/ ٣٢٦/ رقم ٢٩٠٩)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الفرائض): باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر (٤/ ٤٢٣/ رقم ٢١٠٧)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الفرائض): باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢/ ٩١١/ رقم ٢٧٢٩)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٠٠)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥١٩)، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه-.
وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: "الصواعق المرسلة" (١/ ١٤٥)، و"أحكام أهل الذمة" (٢/ ٤١٧، ٤٤٢)، وفي "فهرسه" (٢/ ٣٧٩) جملة من مسائل التوريث بين المسلم والكافر، والإشراف (٤/ ٦٨٣ مسألة رقم ١٩٤٤ - بتحقيقي).
(١) رواه البخاري (٦٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و (٦٧٤٢) في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
(٢) في (ق): "على ما في كتاب اللَّه".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٣١٤٢) في (فرض الخمس): باب من لم يُخمِّس الأسلاب، و (٤٣٢١ و ٤٣٢٢) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .}، و (٧١٧٠) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١) في (الجهاد والسير): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة.
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره.
وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٩٤ - ١٩٥، ١٩٦ و ٣/ ٢١٦، ٢١٧ - ٢١٨).
(٥) رواه الحميدي (٥٥)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٧٩ و ١٣١ و ١٤٤)، والترمذي (٢٠٩٤ و ٢٠٩٥) في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه (٢٧٣٩) في (الفرائض): باب ميراث العصبة، والطيالسي (١٧٩)، وأبو يعلى (٣٦١ و ٦٢٥)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٦٠ و ١١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وعبد الرزاق (١٩٠٠٣)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٨٦ - ٨٧)، وفي "علله" (٤/ ٧٠)، وابن الجارود (٩٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٦ و ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٣٢ و ٢٦٧)، والبزار في "مسنده" (رقم ٨٣٩) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.
والحارث هو الأعور، ضعيف الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>