وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: "الصواعق المرسلة" (١/ ١٤٥)، و"أحكام أهل الذمة" (٢/ ٤١٧، ٤٤٢)، وفي "فهرسه" (٢/ ٣٧٩) جملة من مسائل التوريث بين المسلم والكافر، والإشراف (٤/ ٦٨٣ مسألة رقم ١٩٤٤ - بتحقيقي). (١) رواه البخاري (٦٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و (٦٧٤٢) في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-. (٢) في (ق): "على ما في كتاب اللَّه". (٣) سبق تخريجه. (٤) رواه البخاري (٣١٤٢) في (فرض الخمس): باب من لم يُخمِّس الأسلاب، و (٤٣٢١ و ٤٣٢٢) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .}، و (٧١٧٠) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١) في (الجهاد والسير): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره. وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٩٤ - ١٩٥، ١٩٦ و ٣/ ٢١٦، ٢١٧ - ٢١٨). (٥) رواه الحميدي (٥٥)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٧٩ و ١٣١ و ١٤٤)، والترمذي (٢٠٩٤ و ٢٠٩٥) في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه (٢٧٣٩) في (الفرائض): باب ميراث العصبة، والطيالسي (١٧٩)، وأبو يعلى (٣٦١ و ٦٢٥)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٦٠ و ١١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وعبد الرزاق (١٩٠٠٣)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٨٦ - ٨٧)، وفي "علله" (٤/ ٧٠)، وابن الجارود (٩٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٦ و ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٣٢ و ٢٦٧)، والبزار في "مسنده" (رقم ٨٣٩) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. والحارث هو الأعور، ضعيف الحديث. =