للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبطلها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلبه في ركوعه وسجوده" (١)، ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول.

ونظيره [أيضًا] (٢): إبطال الصلاة بالإشارة لردِّ السلام أو غيره، وقد أشار النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته بردِّ السلام (٣)، وأشار الصحابة برؤوسهم تارة وبأكفّهم تارة (٤)، وتصحيحها مع ترك الطمأنينة، وقد أمر بها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفى الصلاة بدونها (٥)، وأخبر أن صلاة النقر صلاة المُنافقين (٦)، وأخبر حذيفة أنَّ مَنْ صلَّى


= و (١٢٠١) في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، و (١٢٠٤) في (التصفيق للنساء)، و (١٢١٨) في رفع الأيدي في الصلاة للرجال لأمر ينزل به، و (١٢٣٤) في (السهو): باب الإشارة في الصلاة، و (٢٦٩٠) في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، و (٢٦٩٣) في باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، و (٧١٩٠) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قومًا يصلح بينهم، ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.
(١) سبق تخريجه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٣٥٩٧)، والحميدي (١٤٨)، والدارمي (١/ ٣١٦)، وأبو داود (٩٢٧) في (الصلاة): باب رد السلام في الصلاة، والترمذي (٣٦٨) في (الصلاة): باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي (٣/ ٥) في (السهو): باب رد السلام، وابن ماجه (١٠١٧) في (إقامة الصلاة): باب المصلي يُسلَّم عليه كيف يرد، وابن الجارود (٢١٥)، وابن خزيمة (٨٨٨)، وابن حبان (٢٢٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٧٢٩١ و ٧٢٩٢)، والبيهقي (٢/ ٢٥٩) من حديث ابن عمر. . . قال: فسألت صهيبًا -وكان معه- كيف كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل إذا كان يُسلَّم عليه وهو يصلي؟ فقال: كان يشير بيده.
وفي بعضها: فسألت بلالًا، وفي بعضها: فسألت بلالًا أو صهيبًا.
قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا.
وفي الباب عن صهيب.
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ١٤٤ - ط. دار الفكر)، و"الأدب المفرد" (رقم ١٠٠٤، ١٠٤٧)، و"فتح الباري" (١١/ ١٤)، "بدائع الفوائد" (٤/ ٤٧)، و"جلباب المرأة المسلمة" (١٩٤).
(٥) تقدم في مثل حديث المسيء صلاته.
(٦) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التبكير بالعصر (١/ ٤٣٤/ رقم ٦٢٢)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الصلاة): باب وقت صلاة العصر (١/ ١١٢ - ١١٣/ رقم ٤١٣)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الصلاة): باب ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>