(١) سبق تخريجه. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٣٥٩٧)، والحميدي (١٤٨)، والدارمي (١/ ٣١٦)، وأبو داود (٩٢٧) في (الصلاة): باب رد السلام في الصلاة، والترمذي (٣٦٨) في (الصلاة): باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي (٣/ ٥) في (السهو): باب رد السلام، وابن ماجه (١٠١٧) في (إقامة الصلاة): باب المصلي يُسلَّم عليه كيف يرد، وابن الجارود (٢١٥)، وابن خزيمة (٨٨٨)، وابن حبان (٢٢٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٧٢٩١ و ٧٢٩٢)، والبيهقي (٢/ ٢٥٩) من حديث ابن عمر. . . قال: فسألت صهيبًا -وكان معه- كيف كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل إذا كان يُسلَّم عليه وهو يصلي؟ فقال: كان يشير بيده. وفي بعضها: فسألت بلالًا، وفي بعضها: فسألت بلالًا أو صهيبًا. قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا. وفي الباب عن صهيب. (٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ١٤٤ - ط. دار الفكر)، و"الأدب المفرد" (رقم ١٠٠٤، ١٠٤٧)، و"فتح الباري" (١١/ ١٤)، "بدائع الفوائد" (٤/ ٤٧)، و"جلباب المرأة المسلمة" (١٩٤). (٥) تقدم في مثل حديث المسيء صلاته. (٦) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التبكير بالعصر (١/ ٤٣٤/ رقم ٦٢٢)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الصلاة): باب وقت صلاة العصر (١/ ١١٢ - ١١٣/ رقم ٤١٣)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الصلاة): باب ما =