(١) رواه البخاري في "صحيحه" (٧٩١) في (الأذان): باب إذا لم يتم الركوع من طريق زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يُتم الركوع والسجود قال. . . لو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة. وفي رواية عبد الرزاق (٣٧٣٣): ". . . صلّى صلاة جعل يَنْفُر فيها ولا يتم. . . ". وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٧٥). (٢) ورد من حديث أبي هريرة، وأبي قتادة، وأبي سعيد، والنعمان بن مرة. أما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان (١٨٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٨٦)، وأبو حاتم؛ كما في "العلل" لابنه (١/ ١٧٠)، والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع" (٢/ ١٢٠) - و"الأوسط" (رقم ٨١٧٩) من طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! قلت: وهذا إسناد فيه مقال، عبد الحميد هذا وان وثقه أحمد وابن معين؛ إلّا أنه يخطئ، قال البخاري: ربما يخالف في حديثه، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو حاتم عن حديثه هذا: لم يروه أحد سواه، أي من هذا الطريق إذ جعله من مسند أبي هريرة، حيث خالفه الوليد بن مسلم فقال: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه به. رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٣١٠)، والدارمي (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والطبراني (٣٢٨٣)، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، والخطيب (٨/ ٢٢٧)، وأبو حاتم -كما في علل ابنه (١/ ١٧٠) - وأبو زرعة أيضًا، من طريق الحكم بن موسى، وأبو جعفر السويدي عنه به. وقد وقع تصريح الوليد بن مسلم بالسماع عند الخطيب، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال أبو حاتم: ولا أعلم أحدًا رواه عن الوليد بن مسلم غير الحكم بن موسى، مع أنه رواه أبو جعفر السويدي أيضًا، ثم قال أبو حاتم عن هذا الطريق، وطريق أبي هريرة السابق: وجميعًا عندي مُنكرين ليس لواحد منهما معنى. قلت (القائل ابنه): لِمَ؟ قال: لأن حدبث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه، وكان الوليد صنّف كتاب الصلاة، وليس فيه هذا الحديث. وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد (٣/ ٥٦)، والبزار (٥٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ =