وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال"، وقال في "العلل الكبير" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١): "سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي هذا الحديث، وحديث ابن عباس الذي قبله- فقال: "حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتجّ به، والصواب حديث ابن عباس أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ردّهما بالنكاح الأول". وقال البيهقي في "المعرفة": "لو صح الحديثان، لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناه، وأخذنا بحديث ابن عباس". وانظر: "معالم السنن" (٢/ ٦٧٦) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣٥٦٤). (١) في "جامعه" (١١٤٢). (٢) في "المسند" (١١/ ٤٣١ رقم ٦٩٣٨)، ونحوه في "العلل" لابنه عبد اللَّه (١/ ١١٩). (٣) في "السنن" (٣/ ٣٥٢). (٤) (١/ ٤٥٠ - ٤٥١). (٥) انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ١٥٠ - ١٥٥). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).