وهو مذهب الحنابلة. انظر: "المغني" (٥/ ٤٥٤)، "الإنصاف" (٤/ ١٠١)، "منتهى الإرادات" (١/ ٦١٠)، "تنقيح التحقيق" (٢/ ٤٩١)، "الإفصاح" (١/ ٣٠٢) لابن هبيرة. (١) ورد من حديث عائشة: رواه البخاري (١٦٩٦) في (الحج): باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم، و (١٦٩٩): باب إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١ بعد ٣٦٢) في (الحج): باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم (١٢٤٣) في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. (٢) قيل: إنّ كراهة أبي حنيفة الإشعار، إنما كان من أهل زمانه، فإنهم كانوا يبالغون فيه، بحيث يخاف سراية الجراحة، وفساد العضو، كذا في "اللمعات"، من "مرعاة المفاتيح" (٧/ ١٧)، ومذهب أبي يوسف ومحمد جوازه. وانظر: "الأصل" (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٧٢)، "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٤)، "مختصر الطحاوي" (٧٣)، "الاختيار" (١/ ١٧٥)، "المبسوط" (٤/ ١٣٨)، "تحفة الفقهاء" (١/ ٤٠٠)، "شرح فتح القدير" (٢/ ٥١٧ و ٣/ ٨)، "البناية" (٣/ ٦٤٠). (٣) في المطبوع: "بأن". (٤) يدلّ الحديث على أن الإشعار سنة، وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، كما =