(١) رواه البخاري في "الصحيح" (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (١٣٣٧)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (٩/ ٦٥٢/ ٩٥٦). وقال (و): "تقم: تجمع القمامة، وهي الكناسة، وسمَّى البيهقي المرأة: أم محجن، وذكره ابن منده في "الصحابة" خرقاء اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فيمكن أن يكون اسمها خرقاء، وكنيتها: أم محجن، وقد وقع في رواية متفق عليها: أن امرأة كانت تقم المسجد، أو شابًا! " اهـ. قلت: والمرأة السوداء هذه هي أم محجن، كما في "تنبيه المعلم" (١٨١/ ٣٨٠ - بتحقيقي)، وانظر: "المستفاد" (٣٠)، و"إيضاح الإشكال" (١٨٧)، وسمّاها البيهقي كذلك في "سننه" (٤/ ٤٨) من حديث بريدة الأسلمي. وهي غير واقعة الشاب، انظر: "الفتح" (٣/ ١١٧ - ١١٨/ ١٢٤٧). (٢) رواه مسلم في "الصحيح" (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩/ ٩٥٥). (٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٥)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٧٨) أو (رقم ١٨٢٣ - بتحقيقي) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، ولفظة: "بعد شهر" شاذة، انظر الحديث الآتي. (٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط، وفي (ق) و (ك): "عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه". (٥) رواه الدارقطني (٢/ ٧٨ أو رقم ١٨٢٢ - بتحقيقي) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٥ - ٤٦) - والخطيب في " تاريخ بغداد" (٧/ ٤٥٥) من طريق هُريم بن سفيان البجلي عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس به. ولفظة "بعد ثلاث" شاذّة. قال البيهقي: إنَّ هُرَيْم بن سفيان، خالف الثَّوْري وعبد الواحد بن زياد وزَائِدة بن قُدَامة وهُشَيْم بن بَشِير وأبو معاوية الضرير وغيرهم، في روايتهم عن أبي إسحاق الشَّيْبَاني، حيث إنَهم لم يذكروا أنَّ صلاته عليه كانت بعد موته بثلاث. وقال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري" (٣/ ٢٠٥) -في الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن-: "ووقع في "الأوسط" للطبراني من طريق محمد بن الصبَّاح الدُّولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن الشَّيْبَاني: "أنَّه صلَّى عليه بعد دَفْنِهِ بليلتين".=