(١) رواه الترمذي (١٠٣٨) في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على القبر، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٩)، والبيهقي (٤/ ٤٨) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غائب فلما قدم صلّى عليها، وقد مضى لذلك شهر، وليس في "مصنف ابن أبي شيبة" تحديد للمدّة. قال البيهقي: "وهو مرسل صحيح". ثم قال: "ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، وحكى أبو داود عن أحمد أنّه قال: لا تحدّث بهذا". وسويد بن سعيد هذا ضعيف، فكيف وقد خالف! (٢) في المطبوع: "هذه السنن". (٣) رواه مسلم في "الصحيح" (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٢/ ٦٦٨/ رقم ٩٧٢) من حديث أبي مَرْثَد الغنوي. (٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط، وفي (ق) و (ك): "والذي قاله هو الذي". (٥) ثبت أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلّي على الجنازة في المصلّى، وقد ورد هذا من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (١٢٤٥) في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، و (١٣٣٣) في باب التكبير على الجنازة أربعًا، و (٣٨٨١) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥١) (٦٢) في (الجنائز): باب في التكبير على الجنازة، وانظر: "فتح الباري" (٣/ ١٩٩). وانظر: "زاد المعاد" (١/ ١٤٠/ ١٤٦ و ٣/ ٤٧)، و"تهذيب السنن" (٤/ ٣٢٥، ٣٣١ - ٣٣٢، ٣٤٠).