ومع هذا فقد قال الترمذي عن الموصول: حديث حسن غريب. ولعله لشواهده، حيث يشهد للخرص أحاديث ذكرتها في حديث عائشة الآتي. قال (و): "وعن الشافعي فيه أقوال: وجوب الخرص، وجوازه، وندبه، وأبو حنيفة لا يجوز؛ لأنه رجم بالغيب". (١) مضى في الذي قبله. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، وأحمد (٣/ ٤٤٨ و ٤/ ٢ - ٣ و ٣)، وأبو داود (١٦٠٥) في (الزكاة): باب في الخرص، والترمذي (٦٤٣) في (الزكاة): باب ما جاء في الخرص، والنسائي (٥/ ٤٢) في (الزكاة): باب كم يترك الخارص، وابن خزيمة (٢٣١٩ و ٢٣٢٠)، والطحاوي (٢/ ٣٩)، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢٧٢)، وأبو عبيد (٥٨٥)، وابن زنجويه (١٩٩٢، ١٩٩٣) كلاهما في "الأموال"، والحاكم (١/ ٤٠٢)، والبيهقي (٤/ ١٢٣) من طرق عن شعبة به، كما ذكره المصنف. ورجاله ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يرو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات"! وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله. وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠ رقم ٢٧٧٦). (٣) كذا في جميع الأصول، وفي "سنن أبي داود": "أو". (٤) رواه أبو داود (١٦٠٦) في (الزكاة): باب متى يخرص الثمر، و (٣٤١٣) في (البيوع والإجارات): باب في الخرص، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (رقم ٩٠٤)، وعلقه الترمذي بعد (٦٤٤)، ووصله عبد الرزاق (٧٢١٩)، وأبو عبيد (٥٨٢ - ٥٨٣)، وأحمد (٦/ ١٦٣)، والدارقطني (٢/ ١٣٤)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ١٢٣)، و"معرفة السنن والآثار" (٦/ ١١١ رقم ٨١٧٩) من طريق ابن جريج قال: أُخْبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. =