ورواه أحمد (٥/ ٢٩٧)، وابن حبان (٣٠٥٩) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة، وأخثى أن يكون هذا من أوهام محمد بن عمرو، وقد ذكر الطحاوي للحديث علة، حيث بَيّن أن عبد اللَّه بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيه، فقد رواه (٤١٤٧ و ٤١٤٨) من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد عن بكير بن عبد اللَّه عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت من أهلي من لا أتّهم يُحَدّث أن رجلًا توفي على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ديناران. . . أقول: وأسانيد الطرق التي ذكرتها صحيحة، ففيه رجل مبهم، وعلى كل حال فللحديث شواهد. فقد روى البخاري (٢٢٨٩) في (الحوالة): باب من أحال دين الميت على رجل جاز، و (٢٢٩٥) في (الكفالة): باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع من حديث سَلَمة بن الأكوع نحوه، وفيه تَحمُّل أبي قتادة لدين الميت. وروى عبد الرزاق (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (٤/ ٦٥ - ٦٦) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر نحوه، وفيه تَحمُّل أبي قتادة لدين الميت كذلك. وإسناده على شرط الشيخين. وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١) سقط من (ك) و (ق). (٢) في (ك) و (ق): "أتكفل". (٣) مضى في الذي قبله. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك). (٥) مضى في التخريج السابق من حديث سلمة بن الأكوع.