للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الميت قد خَرِبت ذمته؛ فلا يصح ضمان شيء خَرَاب في محل خراب، بخلاف الحيّ القادر فإنَّ ذمته بصَدَد العمارة فيصح ضمان دينه، وإن لم يكن له وفاء في الحال، وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان [في الحال] (١) تنزيلًا لذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الحي القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقدّم على الموت؛ فهو إخبار منه بالتزام سابق، لا إنشاء للالتزام حينئذ، وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة، ولا يصح حملها على الإخبار لوجوه:

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: "فقال أبو قتادة: أنا الكفيل (٢) به يا رسول اللَّه، فصلَّى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣) رواه النسائي بإسناد صحيح.

الثاني: أن في [بعض] (٤) طرق البخاري: "فقال أبو قتادة: صَلِّ عليه يا رسول اللَّه وعليّ دينه" (٥) فقوله: "وعليّ دينه" كالصريح في الالتزام أو صريح فيه؛


= جاء في الصلاة على المديون، والنسائي (٤/ ٦٥) في (الجنائز): باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه (٢٤٠٧) في (الصدقات): باب الكفالة، وعبد الرزاق (١٥٢٥٨)، وابن حبان (٣٠٥٨ و ٣٠٥٩ و ٣٠٦٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤١٤٦) من طريق عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه به، وإسناده صحيح.
ورواه أحمد (٥/ ٢٩٧)، وابن حبان (٣٠٥٩) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة، وأخثى أن يكون هذا من أوهام محمد بن عمرو، وقد ذكر الطحاوي للحديث علة، حيث بَيّن أن عبد اللَّه بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيه، فقد رواه (٤١٤٧ و ٤١٤٨) من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد عن بكير بن عبد اللَّه عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت من أهلي من لا أتّهم يُحَدّث أن رجلًا توفي على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ديناران. . .
أقول: وأسانيد الطرق التي ذكرتها صحيحة، ففيه رجل مبهم، وعلى كل حال فللحديث شواهد.
فقد روى البخاري (٢٢٨٩) في (الحوالة): باب من أحال دين الميت على رجل جاز، و (٢٢٩٥) في (الكفالة): باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع من حديث سَلَمة بن الأكوع نحوه، وفيه تَحمُّل أبي قتادة لدين الميت.
وروى عبد الرزاق (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (٤/ ٦٥ - ٦٦) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر نحوه، وفيه تَحمُّل أبي قتادة لدين الميت كذلك.
وإسناده على شرط الشيخين.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١) سقط من (ك) و (ق).
(٢) في (ك) و (ق): "أتكفل".
(٣) مضى في الذي قبله.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(٥) مضى في التخريج السابق من حديث سلمة بن الأكوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>