للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبار آحاد (١)، وأوقات الصلوات (٢) ثابتة بالتواتر، كحديث إمامة جبريل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: "الوقت ما بين هذين" (٣) فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسائل في المدينة سواء، صلى به كل صلاة في أول وقتها وآخره وقال: "الوقت ما بين هذين" (٤) وقال: في حديث عبد اللَّه بن عمرو: "وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق (٥)، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل" (٦) وقال: "وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها" (٧) ويكفي [قوله] (٨) للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيّنها له بفعله: "الوقت فيما بين هذين" (٩) فهذا بيان بالقول والفعل، وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة (١٠) في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ يجوز (١١) أن يكون المراد بها الجمع في الفعل، وأن يراد بها الجمع في الوقت، فكيف يترك الصريح المبيّن للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا تَرْك للمحكم وأخذ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟


(١) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ١٧١) وكتابي: "الجمع بين الصلاتين" (ص ٥٤ وما بعد - ط الأولى).
(٢) في المطبوع: "وأوقات الصلاة".
(٣) أحاديث إمامة جبريل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كثيرة. وردت من حديث ابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة وغيرهم وفيها قول جبريل للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوقت ما بين هذين" انظرها مُخَرّجة مفصلة في "نصب الراية" (١/ ٢٢١) والطبعة الثانية من كتابي: "فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر" (ص ٢١ - ٢٣).
(٤) رواه مسلم في "صحيحه" (٦١٣) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس من حديث بُرَيدة، ورواه مسلم أيضًا (٦١٤) من حديث أبي موسى الأشعري، وانظر -غير مأمور- "المجالسة" (٣١٤٤ - بتحقيقي)، وفي (ق): "الوقت فيما بين هذين".
(٥) تصحفت في المطبوع و (ك) إلى "نور الشفق"، وتحرفت في (ن) و (ق) إلى "فور الشفق".
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في معناه ما رواه مسلم (٦٨١) في (المساجد): باب قضاء الفائتة، من حديث، أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ حتى يجيء وقت صلاة أخرى".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٩) مضى تخريجه قريبًا.
(١٠) في (ق) و (ك): "صريحة صحيحة".
(١١) في المطبوع: "لجواز".

<<  <  ج: ص:  >  >>