(٢) بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها". أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب مواقيت الصلاة): باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها, ولا يعيد إلا تلك الصلاة. . .، (٥٩٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد): باب قضاء الفائتة، واستحباب تعجيله (٦٨٤)؛ من حديث أنس. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) انظر كلام ابن القيم في هذه المسألة في "زاد المعاد" (١/ ١٣٢ - ١٣٣ أو ٣/ ٧ - ٨، ١٤)، وبنحو المذكور هنا عند ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٥٤ - ٥٥)، وقارن بـ"مجموعة الرسائل والمسائل" (٢/ ٢٥١ - وما بعد)، وكتابنا "فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر" (ص ١٦١ - ١٦٣).