للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دمًا (١)، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته، وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس "كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٢) قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (٣)، وأخذوا هم والناسُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَلًا شاردًا (٤)، بأصح سند يكون، وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] (٥) وابن عباس: "صلاة الوسْطَى صلاة العصر" (٦) وقد ثبت عن عليّ [كرم اللَّه وجهه] (٥) وابن عباس أنها صلاة


= بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا، و (٦٦٦٦) في "الأيمان والنذور": باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٣٠٧) في (الحج): باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق.
وفي (ق): "النحر والحلق والرمي".
(١) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٣٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٥٣) من طريق سالم بن مطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال: من قدم شيئًا من حجه أو أخّره فليهرق لذلك دمًا.
قال ابن حزم في "المحلى" (٧/ ١٨٣): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٥٧١) تضعيفه عن القرطبي، ثم وجدتُ كلام القرطبي في "المفهم" (٣/ ٤٠٨ - ط دار ابن كثير)، قال: "وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئًا من النسك المذكور عليه الدم، وليس بالثابت عنه".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١١٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨): حدثنا هشيم: أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عنه.
ورواه البيهقي (٧/ ٣٥٨) من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط.
والعجيب أن الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٩١)، وفي "التهذيب" (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦) عزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة فزاد في إسنادهما -قبل ابن عباس- عكرمة.
وفي ترجمة أبي يزيد في "التهذيب" أنه يروي عن ابن عباس، ويروي عن عكرمة مولى ابن عباس أيضًا.
وعبد اللَّه بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦١) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد.
وهذا إسناد على شرط الصحيحين.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) حديث علي: رواه البخاري (٢٩٣١) في (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (٤١١١) في (المغازي): باب غزوة الخندق، و (٤٥٣٣) في (التفسير): باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، و (٦٣٩٦) في (الدعوات): باب الدعاء على المشركين، ومسلم (٦٢٧) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.=

<<  <  ج: ص:  >  >>