للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحر: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤه الحلُّ ميتته" (١) وقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن أبي


= طريق مروان بن الحكم، ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت. . . إلى آخره.
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٤٢٥): هذه زيادة شاذة.
وفي "سنن النسائي" (٥/ ١٥٢) ما يؤيد كلام علي لعثمان، وهو من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب، وفيه قول علي: ألم تسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تمتع؟ قال: بلى.
إذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع، ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في "الفتح" (٣/ ٤٢٥).
وأما عمر: فقد روى عنه النسائي (٥/ ١٥٣) في (الحج): باب التمتع من طريق ابن عباس عنه قال: واللَّه إني لا أنهاكم عن المتعة، وانها لفي كتاب اللَّه، ولقد فعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-يعني العمرة في الحج.
وأصرح منه أيضًا ما روى مسلم في "صحيحه" (١٢٢٢) من طريق إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله.
فقال عمر: قد علمتُ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين في الأراك.
وأما نهيه عن التمتع: فقد رواه الترمذي (٨٢٤) في (الحج): باب ما جاء في التمتع، والبيهقي (٥/ ٢١)، وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك.
وأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع، وإنما وجدت نهيه عن ذلك.
يدل على ذلك: ما رواه مسلم في "صحيحه" (١٢٢٥)، والنسائي (٥/ ١٥٢ - ١٥٣)، والبيهقي (٥/ ١٧)، ورواية مسلم مختصرة.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (١/ ٢٢/ رقم ١٢) -ومن طريقه الشافعي في "الأم" (١/ ١٦)، و"المسند" (٨/ ٣٣٥ - مع الأم)، وأبو عبيد في "الطهور" (رقم ٢٣١ - بتحقيقي)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ" (رقم ٤٦) - وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١)، و"المسند" -كما في "نصب الراية" (١/ ٩٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١ و ٣٩٣) -، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)، و (كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر (٧/ ٢٠٧)، و"السنن الكبرى" (رقم ٦٧)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة): باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠ - ١٠١/ رقم ٦٩)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطهارة): باب في الوضوء بماء البحر (١/ ٦٤/ رقم ٨٣)، والدارمي في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٨٦)، و (كتاب الصيد): باب في صيد البحر (٢/ ٩١)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦ / رقم ٣٨٦)، و (كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٧٨) ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في "الصحيح" =

<<  <  ج: ص:  >  >>