(٢) سبق تخريجه قريبًا. (٣) أي في الرجل الذي قال: ما أبي بزانٍ، وما أُمّي بزانية، روى ذلك مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٩)، -ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى" (٨/ ٢٥٢) - والدارقطني (٣/ ٢٠٩) عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرِّجال عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبَّا في زمن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال أحدهما للآخر: ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين. وعمرة بنت عبد الرحمن ثقة حجة، كما قال ابن معين لكنها لم تدرك أيام عمر بن الخطاب فإنها ماتت في حدود المئة. وروى البيهقي (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يضرب في التعريض الحدَّ، وإسناده صحيح. (٤) في (و): "الدلائل".