(٢) روى مسلم في "صحيحه" (١٩٨٣) في الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: لا. (٣) "الحُسوة -بضم الحاء-: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة -بفتحها-: المرة" (و). (٤) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٤٠). (٥) انطر: "صحيح البخاري" (كتاب الأشربة): باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر، (٥٦٠١)، و"صحيح مسلم" (كتاب الأشربة) (١٩٨٦)، و"سنن أبي داود" (كتاب الأشربة)، باب: في الخليطين، ٣٧٠٣ - وما بعده، و"سنن الترمذي" (كتاب الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر ١٨٧٦)، و"سنن النسائي" (كتاب الأشربة: باب خليط البسر والزبيب)، (٨/ ٢٩١)، و"سنن ابن ماجه" (كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، ٣٣٩٥). (٦) روى مسلم في "صحيحه" (٢٠٠٤) عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينبذ له الزبيب في السِّقاء، فيشربه يومه الغد وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. وانظر: "المجتبى" (٨/ ٧٣٨) للنسائي. (٧) نهيُّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الانتباذ في عدد من الأوعية كالحنتم والدباء والنقير والمزفت ثابت في أحاديث منها حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس في "صحيح البخاري" (٥٣) و"صحيح مسلم" (١٧) وفي الأشربة ٣/ ١٥٧٩، وحديث أنس رواه البخاري (٥٥٨٧)، ومسلم (١٩٩٢). وحديث علي، وراه البخاري (٥٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤). وحديث أبي هريرة، رواه مسلم (١٩٩٣). وحديث عائشة رواه مسلم (١٩٩٥). لكن ثبت نسخ ذلك في "صحيح مسلم" (٩٧٧) عن بُريدة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا" وفي "صحيح البخاري" (٥٥٩٢) عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بُدَّ لنا منها، قال: فلا إذن". (٨) أخرج النسائي في "المجتبى" (كتاب الأشربة، باب الأذن في الانتباذ، ٨/ ٣٠٩) بسند =