للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الحادي عشر: [أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم] (١) الخَلْوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين (٢)، سدًا لذريعة ما يُحاذر من الفتنة وغَلَبات الطِّباع (٣).

الوجه الثاني عشر: أن اللَّه سبحانه أمر بغضِّ البصر -وإن كان إنما يقع على محاسن الخِلْقة والتفكر في صنع اللَّه- سدًا لذريعة الإرادة والشهوة المُفْضِية إلى المحظور (٤).


= صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدَّباء، وعن النقير وعن المزفَّت والمزاد والمجبوبة، وقال: "انتبذ في سقائك أوكِهِ واشربه حلوًا. قال بعضهم: ائذن لي يا رسول اللَّه في مثل هذا. قال: "إذًا، تجعلها مثل هذه"، وأشار بيده يصف ذلك.
وأصله في "صحيح مسلم" (كتاب الأشربة)، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، ٣/ ١٥٧٧ - ١٥٧٨/ رقم ١٩٩٣) دون ذكر الإشارة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧) بألفاظ في بعضها: "فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما؛ فقال: "إذًا، تجعلها مثل هذه" وأشار بيديه أكثر من ذلك.
وأخرجه ابن حبان في "الصحيح" (١٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣/ رقم ٥٤٠١ - الإحسان)، وفي آخره: "فقال رجل: يا رسول اللَّه! ائذن لي في مثل هذه -وأشار النضر بن شميل (أحد رواته) بكفه-. فقال: "إذًا تجعلها مثل هذه"، وأشار النضر بباعه، قال ابن حبان عقبه: "قول السائل: "ائذن لي في مثل هذا" أراد به إباحة اليسير في الانتباذ في الدّباء والحنتم وما أشبهها؛ فلم يأذن له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مخافة أن يتعدى ذلك باعًا؛ فيرتقي إلى المسكر فيشربه".
وانظر: "مدارج السالكين" (٣/ ٣٠٦)، و"مفتاح دار السعادة" (ص: ٣٣٧)، و"زاد المعاد" (٣/ ١١٥)، وانظر: "الحدود والتعزيرات" (ص: ٢٦٦).
وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والخمسين.
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "نهيه عن".
(٢) ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش المسلمين، ٦/ ١٤٢ - ١٤٣/ رقم ٣٠٠٦)، و (كتاب النكاح): باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١/ رقم ٥٢٣٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج): باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (٢/ ٩٧٨/ رقم ١٣٤١) عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه! اكتتبت في غزوة كذا، وخرجت امرأتي حاجَّة؟ قال: اذهب، فاحجج مع امرأتك".
(٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والثلاثين في (ق) و (ن).
(٤) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٤)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثلاثين في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>