وأصله في "صحيح مسلم" (كتاب الأشربة)، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، ٣/ ١٥٧٧ - ١٥٧٨/ رقم ١٩٩٣) دون ذكر الإشارة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧) بألفاظ في بعضها: "فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما؛ فقال: "إذًا، تجعلها مثل هذه" وأشار بيديه أكثر من ذلك. وأخرجه ابن حبان في "الصحيح" (١٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣/ رقم ٥٤٠١ - الإحسان)، وفي آخره: "فقال رجل: يا رسول اللَّه! ائذن لي في مثل هذه -وأشار النضر بن شميل (أحد رواته) بكفه-. فقال: "إذًا تجعلها مثل هذه"، وأشار النضر بباعه، قال ابن حبان عقبه: "قول السائل: "ائذن لي في مثل هذا" أراد به إباحة اليسير في الانتباذ في الدّباء والحنتم وما أشبهها؛ فلم يأذن له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مخافة أن يتعدى ذلك باعًا؛ فيرتقي إلى المسكر فيشربه". وانظر: "مدارج السالكين" (٣/ ٣٠٦)، و"مفتاح دار السعادة" (ص: ٣٣٧)، و"زاد المعاد" (٣/ ١١٥)، وانظر: "الحدود والتعزيرات" (ص: ٢٦٦). وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والخمسين. (١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "نهيه عن". (٢) ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش المسلمين، ٦/ ١٤٢ - ١٤٣/ رقم ٣٠٠٦)، و (كتاب النكاح): باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١/ رقم ٥٢٣٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج): باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (٢/ ٩٧٨/ رقم ١٣٤١) عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه! اكتتبت في غزوة كذا، وخرجت امرأتي حاجَّة؟ قال: اذهب، فاحجج مع امرأتك". (٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والثلاثين في (ق) و (ن). (٤) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٤)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثلاثين في (ق).