وأخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الصلاة)، باب منه (١/ ٥٣٢/ رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، و (كتاب الجنائز)، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، (٣/ ٢٠٠/ رقم ١٣٣٠)، باب: ما جاء في قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣/ ٢٥٥/ رقم ١٣٩٠)، وكتاب (أحاديث الأنبياء)، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥/ رقم ٣٤٥٣، ٣٤٥٤)، وكتاب (المغازي) باب: مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووفاته، (٨/ ١٤٠/ رقم ٤٤٤١، ٤٤٤٣، ٤٤٤٤)، وكتاب (اللباس) باب: الأكسية والخمائص (١٠/ ٢٧٧/ رقم ٥٨١٥، ٥٨١٦)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، (١/ ٣٧٧/ رقم ٥٣١) عن عائشة وابن عباس رفعاه: "لعنة اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"؛ يُحذِّر مما صنعوا. وانظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٢)، و"تهذيب السنن" (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢). (٢) أما النهي عن تجصيص القبور فهذا ثابت في "صحيح مسلم" (٩٧٠) في (الجنائز): باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، من حديث جابر. والنهي عن تشريف القبور وهو البناء عليها ثابت في الحديث نفسه، وفي "صحيح مسلم" أيضًا (٩٦٨) في باب: الأمر بتسوية القبر عن علي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولا اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوّيته. "قوله: "تشريفها" المراد به رفعها عن وجه الأرض" (و). (٣) أما النهي عن الصلاة إليها؛ فقد ورد في "صحيح مسلم" (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، (٩٨/ ٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". وأما النهي عن الصلاة عندها؛ فقد ورد في "سنن أبي داود" (كتاب الصلاة): باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٤٩٢)، و"سنن الترمذي" (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، (٣١٧)، و"سنن ابن ماجه" (كتاب المساجد): باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٧٤٥) و"مسند أحمد" (٣/ ٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". (٤) يشير إلى الحديث: "لعن رسول اللَّه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج". وسيأتي تخريجه -إن شاء اللَّه تعالى- مفصلًا. (٥) رواه مسلم (٩٦٩) في (الجنائز): باب تسوية القبر من حديث علي بن أبي طالب قال: =