وروى مسلم أيضًا (٩٧٠) من حديث جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجَّصص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى علبه. (١) روى أحمد (٢/ ٣٦٧)، وأبو داود في "المناسك" (٢٠٤٢): باب زيارة القبور -ومن طريقه البيهقي في "حياة الأنبياء" (رقم ١٥) -، وإسماعيل الفاضي في "فضل الصلاة على النبي" (رقم ٢٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدًا. . . " وحسّنه ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٣٢١ - ط الافتاء)، وابن حجر في "تخريج الأذكار" كما في "الفتوحات الربانية" (٣/ ٣١١)، وصححه النووي في "المجموع" (٨/ ٢٧٥)، و"الأذكار" (ص ٩٣) وله شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "جلاء الأفهام" (رقم ٣٠، ٨٤، ٨٥). (٢) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصر شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا". وهو حديث مشهور مستفيض مروي عن جمع من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري رواه البخاري (١١٩٧) و (١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) (٤١٥) في "الحج" (٢/ ٩٧٥). ومنهم: أبو هريرة رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧). (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "ليكون". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٥) انظر: "تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد" (ص: ٨٣ - ٨٤، ١٠٥، ١٠٧) لشيخنا العلامة الألباني -رحمه اللَّه تعالى-، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثاني. وقال (و): "انظر ص ٢٥٩ ج ٣ فتاوى ابن تيمية" اهـ. (٦) رواه البخاري (٥٨٢) في "مواقيت الصلاة": باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و (٥٨٥) في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، و (٥٨٩): باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر و (١١٩٢) في (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء و (١٦٢٩) في "الحج": باب الطواف بعد الصبح والعصر و (٣٢٧٣) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٨٢٨) في "صلاة المسافرين": باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من حديث ابن عمر.