وإسناده حسن، فلعله يتقوى بهذا واللَّه أعلم. وأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة بل متواترة، رويت عن جمع من الصحابة، انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٦) و"أحكام القرآن" (٢/ ١٣٤) للجصاص، و"التلخيص" (٣/ ١٦٩). و"موسوعة الحديث النبوي" (ص ١٠١ وما بعد/ النكاح) للشيخ عبد الملك القاضي. (١) عند ابن تيمية زيادة، وهي قوله: "حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك" (ص ٢٨٠ ج ٣ فتاوى) (و)، وفي (ك): "تجبر". (٢) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والأربعين في (ق) و (ن). (٣) سبق تخريجه. (٤) ما بين المعقوفتين سقط (ن) و (ق)، وجاء هذا الوجه فيهما مكان الوجه الثامن والأربعين. (٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والأربعين في (ق) و (ن). (٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والأربعين في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين من (ك) و (ق). (٧) سبق تخريجه.