للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز (١)؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع (٣) لأن ذلك ذريعة إلى الجور، وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المُفْضِية إلى أكل الحرام، وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع -وإن كان لا يؤمن الجورُ في اجتماعهن- لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجَحَ من مفسدة الجور [المتوقعة] (٤).

الوجه الثامن عشر: أن اللَّه سبحانه حرم خِطْبَةَ المعتدة صريحًا، حتى حرَّم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجعُ في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إباحة الخِطْبَة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها (٥).

الوجه التاسع عشر: أن اللَّه سبحانه حرَّم عقد النكاح في حال العدة وفي [حال] الإحرام وإن تأخَّر الوطء إلى وقت الحل لئلا يُتخذ العقد ذريعة إلى الوطء، ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جدًا، فليس عليه كُلْفة في صبره بعضَ يوم إلى الليل (٦).

الوجه العشرون: أن الشارع حَرَّمَ الطِّيبَ على المحرِمِ (٧) لكونه من أسباب


= عيسى بن طلحة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.
وإسناده حسن، فلعله يتقوى بهذا واللَّه أعلم.
وأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة بل متواترة، رويت عن جمع من الصحابة، انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٦) و"أحكام القرآن" (٢/ ١٣٤) للجصاص، و"التلخيص" (٣/ ١٦٩). و"موسوعة الحديث النبوي" (ص ١٠١ وما بعد/ النكاح) للشيخ عبد الملك القاضي.
(١) عند ابن تيمية زيادة، وهي قوله: "حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك" (ص ٢٨٠ ج ٣ فتاوى) (و)، وفي (ك): "تجبر".
(٢) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والأربعين في (ق) و (ن).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط (ن) و (ق)، وجاء هذا الوجه فيهما مكان الوجه الثامن والأربعين.
(٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والأربعين في (ق) و (ن).
(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والأربعين في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>