وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٧١): وفيه علي بن غراب، وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات. ثالثًا: حديث أبي هريرة، عزاه الزيلعي للبزار (٤/ ٣٤٧) -ولم أجده في "كشف الأستار"- من طريق صدقة بن عبد اللَّه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه مرفوعًا، وقال: ولم يتابع صدقه على روأيته هذه وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلًا. أقول: صدقة هذا ضعيف. وقد تقدم من رواه مرسلًا. رابعًا: حديث أنس، رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٢٩) من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني حدثنا الزبير بن عدي عنه. وبشر هذا متروك. (١) يقول ابن تيمية: "لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعًا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب، وذلك يجر إلى فساد عريض" (ص ٢٥٩، ج ٣ فتاوى) (و)، وهذا الوجه جاء مكان الوجه التاسع عشر في (ق) و (ن). (٢) رواه أحمد (١/ ٣٧٢)، والترمذي (١١٢٥) في "النكاح": باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وابن حبان (٤١١٦)، وابن عدي (٤/ ١٤٧٦)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ١١٩٣٠) و (١١٩٣١)، من طريق أبي حريز (عبد اللَّه بن الحسين) عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الترمذي: حسن صحيح!! وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٦٨) حسن. وعبد اللَّه بن الحسين أبو حريز هذا وثقه أبو زرعة، وابن معين مرة وضعفه في الأخرى، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وضعفه النسائي وابن عدي والجوزجاني والدارقطني. فالرجل ضعيف في الحديث ثقة في دينه، فيحتاج إلى متابعة. وقد توبع، تابعه خصيف عند أحمد (١/ ٢١٧)، وأبو داود (٢٠٦٧) في (النكاح): باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. وخُصيف هذا قال فيه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة". وتابعه جابر الجعفي، رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ١١٨٠٥) وجابر هذا ضعيف. وليس في هاتين المتابعتين آخر الحديث وهي "إنكم إذا فعلتم ذلك. . . " فتبقى هذه الزيادة ضعيفة بحاجة إلى متابع أو شاهد، وهذا لم أجده. ثم وجدت للحديث شاهدًا مرسلًا، رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٠٨) من حديث =