للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [المائدة: ٥] و {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: ٢٥] "] (١).

لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السِّفَاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصد النكاح من جَحْد الفراش، ثم أكَّد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من العِدَّة تزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدةً على مجرد الاستمتاع؛ فعلم أن الشارع جعله سببًا ووُصْلَة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: ٥٤] (٢) وهذه المقاصد تمنع شبهه بالسفاح، وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشْبَهُ منه بالنكاح. [حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه] (٣).

الوجه الثاني والعشرون: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع" (٤)


= السنة" (٢٢٦٦)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ١٧١ رقم ٦٤٧) من طرق عن أَبي بَلج عنه مرفوعًا: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".
قال الترمذي: "حديث حسن وأبو بلج: اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضًا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام صغير".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
أقول: أبو بلج هذا ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر توثيقه عن ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال البخاري: فيه نظر، وقال أحمد: روى حديثًا منكرًا، وقال ابن حبان: كان يخطئ. ثم ذكر بعض مناكيره وبلاياه. فهو بالجملة حسن الحديث إلا ما أنكر عليه. وأما الوليمة ففيها حديث: "أولم ولو بشاة". وسيأتي تخريجه.
(١) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.
(٢) في (و) و (د) و (ك): "وجعله".
(٣) ما بين المعقوفتين من (و)، وقال: ما بين القوسين من "فتاوى ابن تيمية"، فهو مصدر ابن القيم (ص ٢٦١ ج ٣ فتاوى) اهـ.
قلت: ونصه في "بيان الدليل" (ص: ٣٦٢): "حيث كانت هذه الخصائص (منتفية) فيه". قال محققه: "في (ق) متيقنة" اهـ. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والأربعين في (ق) و (ن).
(٤) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩) و (٢٠٥)، والطيالسي (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥٥٤): في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٤) في (البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٧/ ٢٨٨) في (البيوع) باب بيع ما ليس عندك و (٧/ ٢٩٥) باب سلف وبيع، وفي "الكبرى" (٦٢٢٦) و (٦٢٢٧) في البيوع باب سلف وبيع وباب شرطان في بيع، وابن ماجه (٢١٨٨) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وابن الجارود (٦٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، والدارقطني (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٧٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>