للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وهو حديث صحيح] (١) ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا و [سلعة] بثمان مئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا (٢)، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق، وقد احتج بعض المانعين لمسألة مُدِّ عَجْوة (٣) بأن قال: إن مَنْ جَوزها يجوّز أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمس مئة مفردة، قال: وهذا ذريعة إلى الربا، ثم قال: يجوز أن يقرضه ألفًا ويبيعه المنديل بخمس مئة، وهذا هو بعينه الذي نَهَى عنه رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أقرب الذرائع إلى الربا، ويلزم مَنْ لم يسدَّ الذرائَع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك، فيكف يترك أمرًا ويرتكب نظيره من كل وجه؟ (٤)

الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العِينَةِ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥) وعن الصحابة تدل على المنع من عَوْدِ السلعة إلى البائع وإن لم


= و (٥/ ١٧٣٦ و ١٧٦٧)، والطبراني في "الأوسط" (١٥٥٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٦٧، و ٣١٣ و ٣٣٦ و.٣٤ و ٣٤٣ و ٣٤٨) ومن طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع. . . ".
وإسناده جيد. . . وانظر: تعليقي على "قواعد ابن رجب" (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩) و"الموافقات" (١/ ٤٦٩) و"سنن الدارقطني" (رقم ٣٠٣٧).
(١) ما بين المعقوفتين من (و): "وقال: "عن المصدر السابق".
قلت: انظر "بيان الدليل" (ص: ٣٦٣).
(٢) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٤٤ - ١٥٩) و"زاد المعاد" (٤/ ٢٦٤)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) قال في "المغني" (٦/ ٩٢ - ٩٥ - ط هجر): "مد عجوة: هو أن يبيع شيئًا فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين".
(٤) جاء في (ق) و (ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والسبعون.
(٥) ورد في هذا حديث ابن عمر وله طرق:
الأولى: إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
رواه أبو داود (٣٤٦٢) في (البيوع): باب النهي عن العينة، والدولابي في "الكنى" (٢/ ٦٥)، وابن عدي في "الكامل" (١٥/ ٩٩٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣١٦).
وإسحاق أبو عبد الرحمن هذا هو ابن أسيد قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يُشتغل به. وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ. وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله.
وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": مجهول. وقال الأزدي: منكر الحديث تركوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>