(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق). (٣) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و (ن). (٤) سيذكرهم المؤلف فيما بعد، ونخرج مروياتهم بالتفصيل إن شاء اللَّه. (٥) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس والخمسين. (٦) نعم هذا مرويٌّ عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، لكن هذا مشروط بأن يكون كل واحد من هؤلاء لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص. وانظر: "الأم" (٦/ ٢٤ - دار الفكر)، و"المغني" (١١/ ٤٩٠ - مطبعة الرياض)، و"نتائج الأفكار" (١٠/ ٢٤٣ - دار المعرفة)، و"المدونة الكبرى" (٦/ ٤٢٧ - دار صادر) و"الإشراف" (٤/ ٨٨ مسألة رقم ١٤٣٣) وتعليقي عليه. (٧) قال (و): "عند ابن تيمية: قياس". قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل" (ص: ٣٦٥). (٨) مسألة مشروعية قتل الجماعة بالواحد تكلم عليها ابن القيم -رحمه اللَّه- في "زاد المعاد" (٣/ ٧٨)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٣)، وانظر كتاب: "أحكام الجناية" (ص ١٠٣ - ١٢٣) للشيخ بكر أبو زيد فإنه مهم، وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والعشرين في (ق). (٩) الحديث سبق تخريجه (٢/ ٤٩٩)، وقال (و) معلقًا: "عند ابن تيمية: نهى عن إقامة الحدود بدار الحرب" اهـ. قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل" (ص ٣٦٥).