(٢) في (ق): "صوم رمضان بيوم". (٣) رواه البخاري (١٩١٤) في (الصوم): باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم (١٠٨٢) في (الصيام): باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، من حديث أبي هريرة. (٤) رواه الدارمي (٢/ ٢) وعبد الرزاق (٧٣١٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٧٢)، وأبو داود (٢٣٣٤) في (الصوم): باب كراهية صوم يوم الشك، وعلقه البخاري (٤/ ١١٩ - مع "الفتح") في (الصيام): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ورواه الترمذي (٦٨٦) في (الصوم): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (٤/ ١٥٣) في (الصيام): باب صيام يوم الشك، وابن ماجه (١٦٤٥) في (الصيام): باب ما جاء في صيام يوم الشك، وأبو يعلى (١٦٤٤)، وابن خزيمة (١٩١٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١١١)، وابن حبان (٣٥٨٥ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦)، والدارقطني (٢/ ١٥٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٨) من حديث عمار بن ياسر مرفوعًا قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مع أن أحد رواته (عمرو بن قيس) من رواة مسلم فقط. وانظر: "تغليق التعليق" (٤/ ١٤٠ - ١٤١)، و"فتح الباري" (٤/ ١٢٠)، و"إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان" (ص ٢٩ - ٣٠). (٥) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٥٧ - ١٦٠)، "وبدائع الفوائد" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، "وتهذيب السنن" (٣/ ٢١٤ - ٢٢٢). (٦) النهي عن صيام العيدين ثابت في أحاديث منها: ما رواه البخاري (١٩٩٣) في (الصوم): باب صوم النحر، ومسلم (١١٣٨) في "الصيام": باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من حديث أبي هريرة. ومنها حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر". رواه البخاري (١١٩٧ و ١٨٦٤ و ١٩٩١ و ١٩٩٥)، ومسلم (١٤٠) (٢/ ٧٩٩). ومنها حديث عمر بن الخطاب، رواه البخاري (١٩٩٠ و ٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧). (٧) في (ك): "من".