للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما فعلت النصارى، ثم أكَّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور (١)، واستحباب تعجيل الفطر [في] يوم العيد قبل الصلاة (٢)، وكذلك نَدَب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه (٣)، وأن يستديم جلوسَهُ مستقبل القبلة (٤)، كل هذا سدًا للباب المُفْضِي إلى أن يُزاد في


(١) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب تعجيل الإفطار (٤/ ١٩٨/ رقم ١٩٥٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (٢/ ٧٧١/ رقم ١٠٩٨) عن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر".
وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر مرفوعًا: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخّروا السحور"، وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة، منها:
ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٤/ ١٣٨/ رقم ١٩٢١) عن زيد بن ثابت، قال: "تسحرنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قام إلى الصلاة، قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: "قدر خمسين آية". وهذا الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على الاستحباب. وانظر: "الصيام" للفريابي (ص ٥٩ وما بعد).
(٢) روى ذلك البخاري (٩٥٣) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من حديث أنس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه أبو داود (٦١٦) في "الصلاة": باب الإمام يتطوع مكانه، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨) في "إقامة الصلاة": باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. . . ".
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة.
وبمعناه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة -كما عزاه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٥) - عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه".
وبمعناه ما رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) من طريق الليث بن أبي سُليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله ".
وضعفه البخاري عند رقم (٨٤٨)، وقال: ولم يصح.
قال الحافظ ابن حجر (٢/ ٣٣٥): "وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سُليم، واختلف عليه فيه". قلت: وحجاج وشيخه مجهولان.
(٤) قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره ويمينه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>