وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر مرفوعًا: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخّروا السحور"، وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٤/ ١٣٨/ رقم ١٩٢١) عن زيد بن ثابت، قال: "تسحرنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قام إلى الصلاة، قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: "قدر خمسين آية". وهذا الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على الاستحباب. وانظر: "الصيام" للفريابي (ص ٥٩ وما بعد). (٢) روى ذلك البخاري (٩٥٣) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من حديث أنس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات". وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) رواه أبو داود (٦١٦) في "الصلاة": باب الإمام يتطوع مكانه، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨) في "إقامة الصلاة": باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. . . ". قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. وبمعناه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة -كما عزاه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٥) - عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وبمعناه ما رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) من طريق الليث بن أبي سُليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله ". وضعفه البخاري عند رقم (٨٤٨)، وقال: ولم يصح. قال الحافظ ابن حجر (٢/ ٣٣٥): "وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سُليم، واختلف عليه فيه". قلت: وحجاج وشيخه مجهولان. (٤) قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره ويمينه. =