للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرض ما ليس منه (١).

الوجه الحادي والثلاثون: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبِدَ من دون اللَّه تعالى (٢)، وأحَب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه (٣) أن يجعله على أحد حاجبيه (٤)، ولا يصْمُدُ إليه صَمْدًا (٥)، قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى


= رواه البخاري (٨٥٢) في (الأذان): باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم (٧٠٧) في (صلاة المسافرين): باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.
وأصرح منه ما رواه مسلم (٧٠٩) عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه.
وكذلك حديث عائشة الذي رواه مسلم أيضًا (٥٩٢) كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام. . . ".
وانظر: "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٦ - ١٤٧).
(١) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والعشرين في (ق) و (ن).
(٢) لم أجد حديثًا في هذا، وقد وجدت البخاري ترجم في "صحيحه" قبل حديث (٤٣١) (باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به اللَّه).
ثم ذكر حديث ابن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: أُريت النار. وذكر معلقًا حديث أنس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُرضت علي النار وأنا أصلي".
ولم يذكر ابن حجر أحاديث في هذا سوى أثر عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال: هو بيت النار.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٦ - ط دار الفكر) وتحرف فبه "التنور" إلى "القبور": فلتصوب.
أقول: ظاهر صنيع البخاري أنه لا يرى بأسًا في الصلاة إلى النار.
والصواب التفرقة، وحكى ابن حبان في "ثقاته" (٨/ ٧٤) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون للمجوسي إذا أسلم أن يصلي نحو القنديل.
انظر: "المحلى" (٤/ ٨١)، و"شرح الكرماني على صحيح البخاري" (٤/ ٩٣)، و"الفتح" (١/ ٥٢٨)، و"شرح تراجم أبواب التراجم" (ص ٥٢) للدهلوي، "الأبواب والتراجم لصحيح البخاري" (٢/ ٢١٥ - ٢١٦) للكاندهلوي، و"عمدة القاري" (٣/ ٤٤٤)، و"المغني" (٢/ ٧٢) مع "الشرح الكبير"، و"إصلاح المساجد" (٢٢٦ - ٢٢٨)، و"فيض الباري" (٢/ ٤٥)، وانظر في تقرير الكراهة: "مجموع الأجوبة المفيدة" (ص ٤٧ - ٤٩) للشيخ عبد اللَّه القرعاوي، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" (١/ ٧٥٧).
(٣) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "أو نحو ذلك".
(٤) تحرفت في المطبوع إلى: "جانبيه"!
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٤)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الصلاة): باب إذا صلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>