للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام، فإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يُرمى ببدعة [أو يُعلن بفجور] فلا بأس بتخطيه إلى غيره (١).

الوجه الخامس والخمسون: أنه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلي لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعةً، كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" (٢).

الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة (٣) كما رواه أحمد في "مسنده" من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الاحتباء يوم الجمعة (٤) "،. . . . . .


= قال الهيثمي (٢/ ٢٤): ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة.
قلت: بل ترجمه الخطيب في "تاريخه" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، ووثقه الخطيب، والدارقطني، وقال أحمد بن كامل القاضي: كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطًا عظيمًا.
وله إسناد آخر عن ابن عمر، رواه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٣٢) من طريق حبيب بن غالب عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر، كذا سمّاه العقيلي "حبيب"، وسمّاه البخاري في "التاريخ الصغير" (١٨٤) "غالب بن حبيب"، وقال: منكر الحديث.
قال العقيلي: ولا أحسب الخطأ إلا في البخاري وقد روي هذا الحديث من وجه أصلح من هذا. والحديث ذكره شيخنا الألباني في "الصحيحة" (٢٢٠٠)!!
(١) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٨٢ - ٨٣) في حكم هذا الفعل، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس عشر في (ق) و (ن).
(٢) رواه مسلم (٦٥٥) في (المساجد): باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، من حديث أبي هريرة، وليس عن عمار (!!) كما قال المصنف.
وجاء في هامش (ق): "لعله أبو هريرة".
وهذا الوجه في (ق) و (ن) جاء مكان الوجه الثاني والتسعين.
(٣) "الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره أو يشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب" (و).
(٤) رواه أحمد في "مسنده" (٣/ ٤٣٨)، وأبو داود (١١١٠) في (الجمعة): باب الاحتباء يوم الجمعة، والترمذي (٥١٤) في (أبواب الجمعة): باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، وأبو يعلى في "مسنده" (١٤٩٢) و (١٤٩٦)، وابن خزيمة (١٨١٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٩٠٥)، والحاكم (١/ ٢٨٩)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١٣/ ٤٦٠٤ رقم ١٧٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٨٤)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥) كلهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>