وفي الباب عن أبي هريرة أيضًا: رواه أبو داود (٤٨١٦)، وعن البراء بن عازب: رواه أحمد (٤/ ٢٨٢ و ٢٩٦ و ٣٠١)، والترمذي (٢٧٢٦)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الأربعين. (١) رواه مسلم (٢١٧١) في (السلام): باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والثلاثين في (ق) و (ن). (٢) رواه البخاري (٢١٢٣) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و (٢١٣١) باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، و (٢١٣٧) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جُزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، و (٢١٦٦ و ٢١٦٧) باب منتهى التلقي، و (٦٨٥٢) في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) و (٣٨) في (البيوع): باب بطلان المبيع قبل القبض، من حديث ابن عمر، وفي (ق): "من مكانها". (٣) في (ك): "فيغيره"، وفي (ق): "فيغريه". (٤) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩ و ٢٠٥)، والطيالسي (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥٠٤) في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٧) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٩٥)، وفي "الكبرى" (٦٢٢٦) و (٦٢٢٧) في (البيوع): باب سلف وبيع، وباب شرط في بيع، وابن ماجه (٢١٨٨) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، وابن الجارود (٦٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارقطني (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٦٧٨/ ٢) و (٥/ ١٧٣٦ و ١٧٦٧)، والطبراني في "الأوسط" (١٥٥٤)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٥/ ٣١٣ و ٣٤٣ و ٣٤٨) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث جيد. (٥) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٣٠ - ١٣٧)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٥٦). =