للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجلُ عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا [رَحِمٍ] مَحْرَم (١)، وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرَّم.

الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تُبَاع السَّلعُ حيث تباع حتى تنقل عن مكانها (٢)، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيعَ وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها، فيغرُّه (٣) الطمع، وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع. وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَن (٤)، وهذا من محاسن الشريعة وألطف باب لسدِّ الذرائع (٥).


= الدور والجلوس فيها، و (٦٢٢٩) في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}، ومسلم (٢١٢١) في (اللباس والزينة): باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه.
وفي الباب عن أبي هريرة أيضًا: رواه أبو داود (٤٨١٦)، وعن البراء بن عازب: رواه أحمد (٤/ ٢٨٢ و ٢٩٦ و ٣٠١)، والترمذي (٢٧٢٦)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الأربعين.
(١) رواه مسلم (٢١٧١) في (السلام): باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والثلاثين في (ق) و (ن).
(٢) رواه البخاري (٢١٢٣) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و (٢١٣١) باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، و (٢١٣٧) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جُزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، و (٢١٦٦ و ٢١٦٧) باب منتهى التلقي، و (٦٨٥٢) في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) و (٣٨) في (البيوع): باب بطلان المبيع قبل القبض، من حديث ابن عمر، وفي (ق): "من مكانها".
(٣) في (ك): "فيغيره"، وفي (ق): "فيغريه".
(٤) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩ و ٢٠٥)، والطيالسي (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥٠٤) في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٧) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٩٥)، وفي "الكبرى" (٦٢٢٦) و (٦٢٢٧) في (البيوع): باب سلف وبيع، وباب شرط في بيع، وابن ماجه (٢١٨٨) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، وابن الجارود (٦٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارقطني (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٦٧٨/ ٢) و (٥/ ١٧٣٦ و ١٧٦٧)، والطبراني في "الأوسط" (١٥٥٤)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٥/ ٣١٣ و ٣٤٣ و ٣٤٨) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث جيد.
(٥) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٣٠ - ١٣٧)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٥٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>