(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٢) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "يقوم". (٣) لم أجده بهذا اللفظ حديثًا، وقد يصدق عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ينبغي لأحد أن يسجد لآخر، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، رواه الترمذي (١١٥٩) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (٤١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحسنه الترمذي. ورواه الحاكم (٤/ ١٧١)، والبزار (١٤٦٦) من طريق آخر عن أبي هريرة، وفيه راوٍ ضعيف. وله شواهد عن عدد من الصحابة انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٥٤)، وما بعدها. (٤) يريد حديث: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين"، ورد من حديث جمع من الصحابة. منهم أنس بن مالك: رواه البخاري (٦٨٩)، و (٧٣٢) و (٧٣٣)، و (٨٠٥)، و (١١١٤)، و (١٩١١) و (٢٤٦٩)، و (٥٢٨٩)، و (٥٢٨٩)، و (٦٦٨٤)، ومسلم (٤١١). وعائشة: رواه البخاري (٦٨٨)، و (١١١٣)، و (١٢٣٦)، و (٥٦٥٨)، ومسلم (٤١٢). وجابر: رواه مسلم (٤١٣)، وهذا أصرحها على ما يريد المؤلف. (٥) في (ك): "الوجه الثاني والتسعون" وجاء في (ن) و (ق) هذا الوجه مكان الوجه التاسع والسبعين. (٦) "بيع الذهب بالفضة. . . " (و) وفي سائر النسخ: "التفريق في الصرف" والمثبت في (ك) و (ق).