للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا عِلْم [له] (١) بالسنة، بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلًا حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها، وأولئك ركوعها، وطائفة ثالثة قيامها يقومون (٢) عليهم الناسُ وهم قعود كما يقومون في الصلاة، فتقاسمت الفرقُ الثلاثُ أجْزَاء الصلاة، والمقصود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدًا لذريعة الشرك، كما نهى عن السجود لغير اللَّه (٣)، وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس (٤) مع أن قيامهم عبادة للَّه تعالى، فما الظن إذا كان القيام تعظيمًا للمخلوق وعبودية له؟ فاللَّه المستعان.

الوجه التسعون: (٥) أنه حرم التفرق في الصَّرْفِ (٦) وبيع الربوي بمثله قبل


= وقد ذكر شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٦٠) لحنظلة ثلاثة متابعين، لكن في هذه المتابعات نظر فالأولى فيها راويان متكلّم فيهما، وفي اللفظ مغايرة، والثانية متابعة قاصرة، وفيها راو ضعيف، وآخران لم يجد لهما ترجمة، والثالثة فيها متروك، فكيف يصح بها الحديث!!
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "يقوم".
(٣) لم أجده بهذا اللفظ حديثًا، وقد يصدق عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ينبغي لأحد أن يسجد لآخر، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، رواه الترمذي (١١٥٩) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (٤١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحسنه الترمذي.
ورواه الحاكم (٤/ ١٧١)، والبزار (١٤٦٦) من طريق آخر عن أبي هريرة، وفيه راوٍ ضعيف.
وله شواهد عن عدد من الصحابة انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٥٤)، وما بعدها.
(٤) يريد حديث: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين"، ورد من حديث جمع من الصحابة.
منهم أنس بن مالك: رواه البخاري (٦٨٩)، و (٧٣٢) و (٧٣٣)، و (٨٠٥)، و (١١١٤)، و (١٩١١) و (٢٤٦٩)، و (٥٢٨٩)، و (٥٢٨٩)، و (٦٦٨٤)، ومسلم (٤١١).
وعائشة: رواه البخاري (٦٨٨)، و (١١١٣)، و (١٢٣٦)، و (٥٦٥٨)، ومسلم (٤١٢).
وجابر: رواه مسلم (٤١٣)، وهذا أصرحها على ما يريد المؤلف.
(٥) في (ك): "الوجه الثاني والتسعون" وجاء في (ن) و (ق) هذا الوجه مكان الوجه التاسع والسبعين.
(٦) "بيع الذهب بالفضة. . . " (و) وفي سائر النسخ: "التفريق في الصرف" والمثبت في (ك) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>