(٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه قريبًا. (٤) أخرجه الترمذي في "الجامع" (أبواب الأحكام): باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (٣/ ٦٢٣/ رقم ١٣٣٧)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية): باب كراهية الرشوة (٣/ ٣٠٠/ رقم ٣٥٨٠) وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة (٢/ ٧٧٥/ رقم ٢٣١٣)، وأحمد في "المسند" (٢/ ١٦٤، ١٩٠، ١٩٤، ٢١٢) والطيالسي في "المسند" (رقم ٢٢٧٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠٢ - ١٠٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٥٨٥)، والطبراني في "الصغير" (١/ ٢٨)، والدارقطني في "العلل" (٤/ ٢٧٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩)، والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٨٧ - ٨٨/ رقم ٢٤٩٣) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بإسناد صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي في "الجامع" (٣/ ٦٢٢/ رقم ١٣٣٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠٣)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ١١٩٦ - موارد)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٥٨٥). وعن أم سلمة عند الطبراني بلفظ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الراشي والمرتشي في الحكم، وإسناده جيد؛ كما في "الترغيب والترهيب" (٣/ ١٤٣). (٥) سبق تخريجه. (٦) في (و) و (ق) و (ك): "ربا المجاوره الظاهر"، وقال (د): "في عامة الأصول: "ربا المجاورة الظاهر" ونعتقد أنه تحريف ما أثبتناه". (٧) سبق تخريجه. (٨) "الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك، وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر، فتصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغيًا في شبيبتها، فإذا أسنَّتْ وصلتها بالقيادة. والواشمة: صانعة الوشم، والمستوشمة أو الموتشمة: هي التي يفعل بها ذلك" (و). (٩) مسألة التحليل في النكاح انظرها في "زاد المعاد" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٩٧)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٢ - ٢٣).