للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيْح [المصري] (١) عن إسحاق أبي (٢) الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حَدَّثه أن نافعًا حَدَّثه عن ابن عمر (٣)، شيخنا (٤) -رضي اللَّه عنه-: وهذان إسنادان حَسَنانِ؛ أحدهما يشد الآخر ويقويه، فأما رجالُ الأول فأئمة مشاهير، ولكن يخاف (٥) أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو


= "الحلية" (٣/ ٣١٩)، ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في "الأفراد".
وفضالة لا يصلح للمتابعة، قال أبو حاتم عنه: "مضطرب الحديث".
وللحديث طرق أخرى يتقوى بها، منها:
ما أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٢، ٨٤) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر حديثه حسن، ولا سيما في الشواهد.
وما أخرجه أبو يعلى في "المسند" (١٠/ ٢٩/ رقم ٥٦٥٩)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١٣٥٨٥)، والروياني في "المسند" (٢/ ٤١٤ رقم ١٤٢٢)، وابن أبي الدنيا في "العقوبات" (رقم ٣١٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣١٣ - ٣١٤ و ٣/ ٣١٨ - ٣١٩) من طريق ليث بن أبي سُليم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، وبعضهم أسقط ابن أبي سليمان، كابن أبي الدنيا.
وليث ضعيف.
والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، وإلى هذا أشار ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، فقال بعد أن سرد بعض طرقه: "وهذا يبيّن أن للحديث أصلًا، وأنه محفوظ"، وساق له الشاطبي في "الاعتصام" (٢/ ٥٧٦ - ط ابن عفان) شاهدًا مرفوعًا، وهو حديث: "إذا تبايعتم بالعينة. . . "، وأثرًا لعلي عند أبي داود في "السنن" (٣٣٨٢) و"مسند أحمد" (١/ ١١٦)، وقال: "وهذه الأحاديث الثلاثة -وإن كانت أسانيدها ليست هناك -مما يعضد بعضه بعضًا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع".
وقد وقع المسلمون في هذه العلل؛ حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه اللَّه على رؤوس الأمم، وهو استيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم؛ فهل لهم أن يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تفتر.
شعور فعلم فاتحاد فقوّة ... فعزم فإقدام فإحراز آمال
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك) و (ق): "ابن".
(٣) ولفظه: "قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سقط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهو في "سنن أبي داود" (كتاب البيوع): باب النهي عن العينة (٣/ ٣٤٦٢)، وقد مضى تخريجه في الذي قبله.
(٤) في "فتاويه" (٣/ ١٣٣) (و). قلت: وهو أيضًا في "بيان الدليل" (ص ١١٠).
(٥) في "بيان الدليل": "تخاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>