(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٢)، وعبد الرزاق (١٥٩٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٧٣)، وابن حزم (٨/ ١٦) من طرق عن عكرمة عنه. وله طرق أخرى في المصادر المذكورة، وانظر: "موطأ مالك" (٢/ ٤٧٦) و"جامع الأصول" (١٩٥٥) و"أحكام القرآن" (٣/ ٣٧٨) للجصاص. وفي (ق): "ولده" بدل "ابنه". (٣) رواه عبد الرزاق (١٥٨٩٥) أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سُبْعَين، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه. قلت: ولم يأمره بكفارة، قال: لا. ولم يعزه في "كنز العمال" (١٦/ ٧٣٤ رقم ٤٦٥٧٠) إِلا لعبد الرزاق. (٤) روى البخاري في "صحيحه" (٤٥٠٥) في (التفسير): باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .} عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا". وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس، وعن غيره من الصحابة انظر "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٤)، و"سنن البيهقي" (٤/ ٢٧٠ - ٢٧٢). (٥) روى أبو داود (٢٣١٨)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٣٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني: على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، وعزرة هو ابن عبد الرحمن تحرّف في المطبوع من "سنن أبي داود" إلى "عروة"، ووقع على الصواب في "سنن البيهقي"، و"تحفة الأشراف" أيضًا "عزرة". وروى أبو داود أيضًا (٢٣١٧) عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: أثبتت للحامل والمرضع. رواه من طريق أبان عن قتادة أن عكرمة حدثه عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح أيضًا. =