للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حصلت له به في [مقابلته] (١) منفعة كالأجرة والمهر وأرْشِ البكَارة ففيه قولان: أحدهما: يرجع به؛ لأنه غرَّه ولم يدخل معه على أن يضمنه.

والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل (٢) له في مقابلته منفعة، وهذا التعليل أيضًا يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت (٣) الذي بين المسمَّى ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما دخل على الضمان بالمسمى، لا بعوض المثل، والمنفعة التي حصلت له إنما هي بما التزمه من المسمَّى (٤)، ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك.

وعَقْد الباب عندهم أنه يرجع إذا غُرم (٥) على الغاصب بما [لم] (٦) يلتزم ضمانه خاصة، فإذا غرم وهو مُودعٌ أو مُتَّهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه لم يلتزم ضمانًا (٧)، وإنْ ضَمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين والقدر الزائد على ما بذله من (٨) عوض المنفعة، وقال أصحابنا: لا يرجع بما ضمنه من عِوَض المنفعة؛ لأنه دخل على ضمانه، فيقال لهم: نعم دخل على ضمانه بالمسمَّى لا بعوض المثل، وإنْ كان مشتريًا، وضمن قيمة العين [والمنفعة؟] (٩) فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله، وإن كان مستعيرًا وضمن قيمة العين والمنفعة [رجع بما غرمه من ضمان المنفعة؛ لأنه دخل على استيفائها مجانًا، ولم يرجع بما ضمنه من قيمة العين؛ لأنه دخل على ضمانها بقيمتها] (١٠).

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل ما غرم كالمهر والأجرة في المبيع وفي الهبة وفي العارية، وكقيمة الطعام إذا (١١) قدم له أو وهب منه (١٢) فأكله


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) في (ق): "حصلت".
(٣) في هامش (ك): "التفاوت".
(٤) في (ن) و (ق): "إنما هي بالتزامه من المسمى".
(٥) في المطبوع: "غره".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٧) في (ق): "ضمانهما".
(٨) في (و): "ممن".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "لأنه دخل على ضمانها بقيمتها".
(١١) في (ق): "الذي".
(١٢) في (ق): "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>