للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستهان بالمصحف بين أيدينا أعظم استهانة وبذلَ ذلك الدينارَ فعهدُه باقٍ ودمه معصوم.

ومن العجب (١) تجويز قراءة القرآن بالفارسية، ومنع رواية الحديث بالمعنى.

ومن العجب إخراجُ الأعمال عن مُسَمَّى الإيمان وأنه مجرد التصديق، والناس فيه سواء، وتكفير من يقول مُسَيْجد أو فُقَيْه (٢)، أو يُصلّي بلا وضوء (٣)، أو يلتذ بآلات الملاهي (٤)، ونحو ذلك.

ومن العجب إسقاط الحد عَمَّنْ استأجر امرأة للزنا أو لكنس بيته فزنا بها، وإيجابه على مَنْ وجد امرأة أجنبية على فراشه في الظلمة فجامعها يظنها امرأته.

ومن العجب التشديد في المياه حتى تنجس القناطير المقنطرة منها بقطرة بَوْل أو قطرة دم، وتجويز الصلاة في ثوب رُبْعُه مُضَمّخ بالنجاسة، فإن كانت مغلظة فبقدر راحة الكف.

ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة [شهود] (٥) بالزنا فكذب الشهود حُدَّ، وإن صدقهم سقط عنه الحد (٦).

ومن العجب [أنه] (٧) لا يصح استئجار دار لتتَّخذَ مسجدًا يعبد اللَّه سبحانه فيه، ويصح استئجارها [كي] (٨) تجعل كنيسة يعبد فيها الصليب أو بيت نار تعبد فيها النار.

ومن العجب أنه لو ضحك في صلاة فقهقهَ بطل وضوءهُ (٩)، ولو غَنّى في


(١) في المطبوع: "ومن العجيب".
(٢) انظر: "شرح ألفاظ الكفر" للقاري (رقم ١٥ - بترقيمي).
(٣) نقله القاري في "شرح ألفاظ الكفر" (رقم ٣٥ - بترقيمي) عن،"اليتيمة" و"الفتاوى الصغرى" و"الجواهر"، ثم قال: "الصلاة بغير طهارة معصية، فلا ينبغي أن يقال بكفره إلا إذا استحلها".
(٤) انظر: "شرح ألفاظ الكف" للقاري (رقم ٨٩ - بترقيمي).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق).
(٦) إن كذَّبهم كان المعتمد في ثبوت الزنا: الشهادة، ونصابها: أربعة شهود، وإن صدقهم كان ثبوته بالإقرار، وبطل الاعتماد على الشهادة، وحينئذٍ لابد من إقراره أربع مرات، فلو رجع بعد ما صدقهم كان مقرًا مرة واحدة، كذا قال المتحيلون!!
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، و (ك) وفي (ق): "استئجارها كنيسة".
(٩) انظر: "تهذيب السنن" (٦/ ٥٠)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١٣١)، و"الخلافيات" (مسألة رقم ٢٢)، وفي (ك) و (ق): "قهقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>