للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة (١) أو قَذَف المحصنات أو شهد الزور (٢) ونحو ذلك فوضوءه بحاله.

ومن العجب [أنه] (٣) لو وقع في البئر نجاسة نزح منها (٤) أدْلَاء معدودة، فإذا حصل الدلو في البئر تنجَّس وغرف الماء نجسًا، وما أصاب حيطان البئر من ذلك الماء نجسها، وكذلك ما بعده من الدلاء إلى أن تنتهي النوبة إلى الدلو الأخير فإنه ينزل نجسًا ثم يصعد طاهرًا فيقشقش النجاسة كلها من قَعْر البئر إلى رأسه، قال بعض المتكلمين: ما رأيت أكرم من هذا الدلو ولا أعقل (٥).

ومن العجب أنه لو حلف لا يأكل فاكهة (٦) حنث بأكل الجوز واللوز والفستق، ولو كان يابسًا قد أتت عليه السنون، ولا يحنث بأكل الرطب والعنب والرُّمان.

وأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى أنواعها، فلا تدخل في الاسم المطلق.

ومن العجب أنه لو حلف أن لا يشرب من النيل أو الفرات أو دِجْلَةَ فشرب بكفَّيه (٧) أو بكوز أو دَلْو من هذه الأنهار لم يحنث، فإذا شرب بفيه مثل البهائم حنث.

ومن العجب أنه لو نام في المسجد وأغلقت عليه الأبواب ودَعَتْه الضرورة إلى الخلاء فطاقُ القبلةِ ومحراب المسجد أولى بذلك من مؤخر المسجد.

ومن العجب أمر هذه الحيل التي لا يزداد بها المنهي عنه إلا فسادًا مضاعفًا، كيف تباح مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع وتحرم بدونها؟ وكيف تنقلب مفاسدُهَا بالحيل صلاحًا (٨)، وتصير خمرتها خلًا، وخبثها طيبًا؟

قالوا: فهذا فصل في الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه التفصيل، كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الإجمال، ولو تتبعناها حيلة حيلة لطال الكتاب، ولكن هذه أمثلة يُحْتَذَى عليها، واللَّه الموفق للصواب (٩).


(١) في المطبوع: "صلاته".
(٢) في (ق) و (ك): "بالزور".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) سقط من (ق) و (ك).
(٥) قال (د)، و (ط): "في نسخة: ولا أعقد"، وزاد (ط): "انظر: "إعلام الموقعين" ط: فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ٢٤٨" اهـ.
(٦) في المطبوع: "لو حلف أنه لا يأكل فاكهة".
(٧) في المطبوع و (ك): "بكفه".
(٨) في (ق): "حلالًا".
(٩) هنا انتهى الجزء الثاني من (ك) وجاء في نهاينه: "والحمد للَّه الملك الوهاب، وإياه أسأل المسامحة يوم الحساب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>