للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجارية السفينة لقوله تعالى (١): {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة: ١١] ويمسك بيده حَصَاة أو خرقة ويقول: "فهي (٢) طالق" فيرد الكناية إليها، فإن تفقَّهت عليه الزوجة وقالت: بل قل (٣): "كل رقيقة أو أمة" فليقل ذلك وليَعْنِ فهي حُرَّةُ الخصال غير فاجرة، فإنه لو قال ذلك لم تعتق كما لو قال له رجل: "غلامك فاجر زانٍ" فقال: ما أعرفه إلا حرًا عفيفًا، ولم يرد العتق، لم يعتق. وإن تفقَّهت عليه وقالت: قل: "فهي (٤) عتيقة" فليقل ذلك ولْيَنْوِ (٥) ضد الجديدة، أي عتيقة في الرق، فإن تفقَّهت وقالت: قل: "فهي معتوقة" أو: "قد أعتقتها إن ملكتها" فليردَّ الكناية إلى حَصَاة في يده (٦) أو خرقة، فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا فليردّها إلى نفسه، ويعني أن قد أعتقها من النار بالإسلام، أو فهي حرة ليست رقيقة لأحد، ويجعل الكلام جملتين، فإن حصرته وقالت: قل: "فالجارية التي أشتريها معتوقة" فليقيّد ذلك بزمَن معين، أو مكان معين في نيته (٧) ولا يحنث بغيره، فإن حصرته وقالت: من غير تورية ولا كناية ولا نية تخالف قولي، وهذا (٨) آخر التشديد، فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية، وإن قال بلسانه: "لا أوري ولا أكني" والتورية والكناية في قلبه، كما لو قال: "لا أستثني" بلسانه ومن نيته الاستثناء [بقلبه] (٩)، ثم استثنى فإنه ينفعه، حتى لو لم ينو الاستثناء ثم عزم عليه واستثنى نَفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بوجه في غير حديث، كقول المَلَكِ لسليمان: قل إن شاء اللَّه (١٠)، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلا الإذْخِرَ" (١١) بعد أن ذَكَّره به


(١) في (ن): "كقوله تعالى".
(٢) في (ق): "هي".
(٣) في (ك): "بل" فقط، وفي سائر النسخ: "قل"، والمثبت من (ق).
(٤) سقط من (ك).
(٥) في (ق): "وليتأول".
(٦) في (ق): "بيده".
(٧) في (ك): "بيته".
(٨) في (ك) و (ق): "فهذا".
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).
(١٠) حديث سليمان عليه السلام تقدم، والذي في تلك الروايات، فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء اللَّه.
وفي رواية أخرى: فقيل له: قل: إن شاء اللَّه.
وانظر: "فتح الباري" (٦/ ٤٦١) في شرح حديث (٣٤٢٤).
(١١) في هذا حديث ابن عباس، رواه البخاري (١٣٤٩) في (الجنائز): باب الإذخر والحشيش في القبر، وأطرافه هناك وهي كثيرة جدًّا، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها. وحديث أبي هريرة الذي يرويه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم و (٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكة، و (٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيلًا فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>