للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه (١) لا يصح مطلقًا، وهو المشهور عن مالك (٢)؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًا، وهو عين الربا، وفي الإنكار المُدَّعي يقول: هذه المئة الحالة عوض عن مئتين مؤجلة، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر (٣).

[والقول الثاني: أنه يجوز] (٤)، وهو قول ابن عباس (٥)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى (٦) وغيره، واختاره شيخنا (٧)؛ لأن هذا عكس الربا، فإن (٨) الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، [وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل] (٩)، [فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل] (١٠)، فانتفع (١١) به كل واحد منهما،


(١) سقط من (ك).
(٢) انظر: "المنتقى" (٤/ ٦٥) للباجي، و"بداية المجتهد" (٢/ ١٤٣).
(٣) روى مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٢)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه، ويعجَّل له الآخر قال: فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن عثمان بن حفص ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة.
ورواه عبد الرزاق (١٤٣٥٤) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، وابن عمر قالا، ورواه عبد الرزاق (١٤٣٥٩)، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) عن ابن عيينة قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر. . . فذكر نحوه، وقال: قال ابن عمر: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين.
وهذا إسناد على شرط الشيخين، وانظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ١٣٠).
(٤) ما بين المعقوفتين في (ق): "والثاني" وسقطت: "أنه" من (ك).
(٥) روى عبد الرزاق (١٤٣٦٠) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه، وهذا إسناد على شرط الشيخين.
ورواه عبد الرزاق (١٤٣٦١) عن سفيان الثوري، ورواه أيضًا (١٤٣٦٢)، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨)، عن سفيان بن عيينة، كلاهما (السفيانان) عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به، وهذا إسناد على شرطهما أيضًا.
وعند عبد الرزاق قال ابن عيينة: وأخبرني غير عمرو قال: قال ابن عباس: إنما الربا أَخِّر لي، وأنا أزيدك، وليس عجِّل لي وأضع عنك.
(٦) في "الإرشاد" (ص ١٩١)، وانظر: "المغني" (٤/ ٤٨٩)، و"إغاثة اللهفان" (ص ٢١٨).
(٧) انظر: "الاختيارات الفقهية" (١٣٤)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ١٣)، وفي (ق): "واختارها".
(٨) في (ق): "لأن".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(١١) في (ق): "فينتفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>