(٢) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٤). (٣) هو حديث شراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبعير جابر، وقد تقدم تخريجه. (٤) في (ك): "عتيق". (٥) رواه أحمد (٥/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٩٣٢) في "العتق": باب في العتق على الشرط، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٥ و ٤٩٩٦ و ٤٩٩٧) في "العتق": باب ذكر العتق على الشرط، وعزاه في "التحفة" (٤/ ٢٢١) له في الشروط، وابن ماجه (٢٥٢٦) في "العتق": باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته، وابن الجارود (٩٧٦)، والطبراني في "الكبير" (٦٤٤٧)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٦/ ٢١٣٤ رقم ٦١٢)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤ و ٣/ ٦٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١) من طرق عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٣٦٦): "رجال أحمد والطبراني ثقات". أقول: سعيد بن جُمهان، وثقه ابن معين، وأبو داود، وأحمد، وتكلَّم فيه أبو حاتم والبخاري وقال ابن معين: يروي عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به. وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق له أفراد"، فمثله حسن إن شاء اللَّه تعالى. (٦) سبق تخريجه، وفي (ك): "عتيق".