للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام أحمد نَعْلَه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك، وهذا (١) بيع بشرط، فقد (٢) فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط (٣)، نص على جوازه فِعْلًا منه، فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله: "أنت في حل إن لم تعد" فقال له الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون. لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقًا لنصوصه ولا لأصوله، وقد علق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولاية الإمارة بالشرط (٤)، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية، وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة، وقد علق أبو بكر تولية عمر -رضي اللَّه عنه- بالشرط (٥)، ووافقه عليه سائر الصحابة رضي اللَّه عنهم فلم ينكره منهم رجل واحد، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" (٦) فهذا الشرط (٧) خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوزه الشارع، وقال: "مَنْ أعتق (٨) عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (٩) وفي "السنن" عنه: "مَنْ أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد" (١٠) وفي "المسند" و"السنن" عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم


= (٢٢٥١)، وحنبل في "مسائل أحمد" -كما في "القواعد النورانية" (ص ١٩١) - من طرق عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنّك إنْ بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد.
ورواية عبيد اللَّه عن ابن مسعود مرسلة.
وفي (ن) و (ق): "واحتج بقول ابن مسعود".
(١) في (ق) و (ك): "فهذا".
(٢) في (ق): "وقد".
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (٢/ ١٦)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٧٩)، و"أحكام أهل الذمة" (١/ ٣٨٥).
(٤) يريد حديث: "أميركم زيد فإن قتل فجعفر، حيث صرح بهذا" فيما يأتي.
والحديث رواه البخاري (٤٢٦١) في (المغازي): باب غزوة مؤتة من أرض الشام، من حديث ابن عمر قال: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: "إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اللَّه بن رواحة. . .".
(٥) انظر: "تاريخ المدينة" (٢/ ٦٦٥ - ٦٧٣) لابن شبة و"أنساب الأشراف" (ص ١٦٣ - ١٦٤)، و"طبقات ابن سعد" (٣/ ٢٧٤) و"مناقب عمر" (٥٣) لابن الجوزي.
(٦) ورد في حديث تقدم تخريجه.
(٧) في (ن) و (ك) و (ق): "فهذا اشتراط".
(٨) في (ك): "باع".
(٩) ورد في حديث تقدم تخريجه.
(١٠) رواه أبو داود (٣٩٦٢) في "العتق": باب من أعتق عبدًا وله مال، وابن ماجه (٢٥٢٩) في "العتق": والنسائي في "الكبرى" (٤٩٨١) في "العتق": باب من أعتق عبدًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>