للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمة، فقالت: أعتقتك، واشترطت (١) عليك أن تخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عِشْتَ، فقلت: إن (٢) لم تشترطي عليَّ ما فَارَقْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عِشْتُ، فأعتقتْنِي واشترطت علي" (٣)، وذكر البخاري في "صحيحه" عن عمر [بن الخطاب] (٤) -رضي اللَّه عنه- قال: مَقَاطعُ الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (٥)، وقال البخاري في باب الشروط في القرض: "وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز" (٦) وقال


= والدارقطني (٤/ ١٣٣ - ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٤) من طرق عن الليث بن سعد عن عبيد اللَّه بن جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر به.
وعند بعضهم: عن الليث وابن لهيعة.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
لكن رواه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٥): أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن الحكم عن أشهب عن الليث عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر به.
وأشهب هذا هو ابن عبد العزيز من الثقات، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر أدرك نافعًا، فيمكن أن يكون روى الحديث على الوجهين، وعلى كل حال فلا إعلال ما دام أن ابن وهب ذكره على الجادة.
(١) في هامش (ف): "لعله: اعتقك واشترط".
(٢) في المطبوع: "ولو لم".
(٣) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٩٣٢) في "العتق": باب في العتق على الشرط، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٥ و ٤٩٩٦) في "العتق": باب ذكر العتق على الشرط -وعزاه في "تحفة الأشراف" له في (الشروط): (٤/ ٢٢) - وابن ماجه (٢٥٢٦) في "العتق": باب من أعتق عبدًا، واشترط خدمته، وابن الجارود (٩٧٦)، والطبراني في "الكبير" (٦٤٤٧)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٦/ ٢١٣٤ رقم ٦١٢)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤ و ٣/ ٦٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١) من طرق عن سعيد بن جُمهان عنه.
أقول هذا إسناد فيه سعيد بن جُمهان، وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو داود، وقال النسائي: لا بأس به، وقال البخاري: في حديثه عجائب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر: "صدوق له أفراد"، فمثله حسن إن شاء اللَّه تعالى.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) (كتاب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة): باب الشروط في المهر عند النكاح (٣/ ٢٤٩)، ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حجر في "التغليق" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، وانظر "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣ و ٩/ ٢١٧).
(٦) في "صحيحه" (كتاب ما يجوز من الشروط): باب الشروط في القرض (٣/ ٢٥٩). وقد وقع في جميع النسخ المطبوعة: "فإذا أحله. . ." ووصله عن ابن عمر ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٠)، ورواه عبد الرزاق عن عطاء، وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٤١٤) و"الفتح" (٥/ ٦٦ و ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>