للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا (١) في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم (٢): "قال ابن عون (٣) عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيِّه: أدْخِل (٤) ركابكَ فإن لم أرحل معك [في] (٥) يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: مَنْ شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا فقال (٦): إنْ لم آتِكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بيْع، فقال للمشتري: أنتَ أخلفْتَه، فقضى عليه".

وقال في باب الشروط في المهر [عند عُقْدَةِ النكاح] (٧): وقال المسور سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر صهرًا له فأثْنَى عليه في مصاهرته فأحسن، فقال: "حدثني فصَدَقَني، ووعدني فوفاني" (٨) ثم ذكر فيه حديث "أحَقُّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج" (٩). وقال في كتاب الحَرْث [والمزارعة] (١٠): وعامَلَ عمرُ الناسَ على [أنه إن] (١١) جاء عمرُ بالبَذْر من عنده فلهم الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا (١٢). وهذا صريح في جواز "إن خطْتَه اليوم فَلك كذا، وإن خِطْتَه


(١) "الثنيا -بضم الثاء وسكون النون-: هي يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، فيفسده، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر، وتكون في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم" (و).
(٢) (٥/ ٣٥٤ - من "فتح الباري") وأثر ابن سيرين الأول وصله سعيد بن منصور من طريق هشيم عن ابن عون عنه، ووصل الثاني أيضًا عن سفيان عن أيوب به، أفاده ابن حجر، وانظر "تغليق التعليق" (٣/ ٤١٥).
(٣) في المطبوع: "ابن عوف".
(٤) في جميع الأصول: "ارحل" والتصويب من "صحيح البخاري".
(٥) سقط من (ك).
(٦) في (ك) و (ق): "وقال".
(٧) هو في "صحيحه" (٥/ ٣٢٢/ الباب السادس)، وما بين المعقوفتين زيادة من "الصحيح".
(٨) رواه البخاري (٣١١٠) في (فرض الخمس): باب ما ذكر من درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعصاه وسيفه، و (٣٧٢٩) في (فضائل الصحابة): باب ذكر أصهار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم (٢٤٤٩) بعد (٩٥) و (٩٦). وانظر: كتاب الشروط: الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٥/ ٣٢٢ - مع "الفتح") و"تغليق التعليق" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٩) مضى تخريجه، وقال (و): ". . . يقصد بالصهر عثمان بن عفان، وكان هذا تعريضًا بعلي حين هم بالزواج من ابنة أبي جهل" اهـ.
(١٠) من "صحيحه" باب المزارعة بالشطر ونحوه (٥/ ١٠)، وما بين المعقوفتين زيادة من "الصحيح"، وفي (ق): "باب" بدل "كتاب".
(١١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق): "أن".
(١٢) رواه البخاري تعليقًا في كتاب "الحرث والمزارعة": باب المزارعة بالشطر ونحوه، قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>