(١) "المغني" (٦/ ٨، ٩ - مع "الشرح الكبير")، "الإنصاف" (٦/ ٤٥). وانظر: "الإشراف" (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠ مسألة ١٠٥٦) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. (٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" في عدة مواضع منها: "كتاب الشروط": باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (رقم ٢٧١٨)، ومسلم في "الصحيح" "كتاب المساقاة": باب بيع البعير واستثناء ركوبه (رقم ٧١٥). (٣) علقه البخاري في "صحيحه" في (الخصومات): باب الربط والحبس في الحرم قبل الحديث (٢٤٢٣) قال: واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن من صفوان بن أمية. . . فذكره. ووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٢)، وعبد اللَّه بن أحمد في "مسائله" (١٠٤٤، أو ١٢٢٩ ط مكتبة الدار)، والبيهقي (٦/ ٣٤) وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، من طريق ابن عيينة به، ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه إلا عمرو بن دينار. وانظر: "فتح الباري" (٥/ ٧٦) و"عمدة القارئ" (١٠/ ٢٧٦). (٤) "بضم العين وسكون الراء وبفتح العين" (و). وانظر عن بيع العربون: "المقنع" (٢/ ٣١ - ٣٢) "الإنصاف" (٤/ ٣٥٨)، "المغني" (٤/ ١٧٥)، "المبدع" (٤/ ٥٩)، وللدكتور ماجد أبو رخية رسالة مفردة فيه، مطبوعة عن مكتبة الأقصى، عمان، وبحثه المصنف في "بدائع الفوائد" (٤/ ٨٤) وفيه ذكر من أجازه وأدلتهم. (٥) هو ابن عبد البر، وكلامه في "التمهيد" (٢٤/ ١٧٩)، وفي (ك) و (ق): "قال" دون واو. (٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحل العربان في البيع. ورواه أيضًا (٥/ ٣٩٢) من طريق معتمر بن سليمان عنه. وهذه أسانيد فيها إعضال بين هشام ومعتمر، وزيد بن أسلم مفاوز. ورواه عبد الرزاق أنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم به. =